جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 125 of 238
كتاب البيوع · باب ان الربا موضوع مردود الى راس المال
٨٦٧٤ - إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة "أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: بيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، …
٨٦٧٥ - ابن وهب (م) (١) أنا عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله "أنه أرسل غلامه بصاع قمح قال: بع ثم اشتر به شعيرًا. فذهب فأخذ صاعًا وزيادة، فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر: لم…
٨٦٧٦ - عن مالك بن أوس بن الحدثان (خ م) (٢) قال: "أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة: أرنا الذهب حتى يأتي الخازن ثم تعال فخذ ورقك. فقال عمر: والذي نفسي بيده لتردن إليه ذهبه أو لتنقدنه ورقه فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ا…
٨٦٧٧ - سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال عمر: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج …
كتاب البيوع · باب جريان الربا في كل مطعوم
الطعام بالطعام مثلًا بمثل".
آكل الربا ومؤكله. قال: قلت: وشاهديه وكاتبه. قال: إنما نحدث بما سمعنا". وخرجه (خ) (٣) من حديث أبي جحيفة.
لا تفعلوا ولكن مثلًا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان" وأخرجاه (٢) من حديث مالك عن عبد المجيد سوى قوله "وكذلك الميزان" ورواه قتادة، عن ابن المسيب، عن أبي سعيد دون هذه اللفظة.
ابن عباس: ذكرتني يا أبا سعيد أمرًا نسيته أستغفر الله وأتوب إليه. وكان ينهى بعد ذلك أشد النهي". قلت: أبو زهير فيه لين.
كتاب البيوع · باب لا ربا فيما خرج عن النقدين والماكول والمشروب
له النبي ﷺ: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبد هو".
اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس".
لا ربا في الحيوان إنما نهي من الحيوان عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة".
كتاب البيوع · باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيية
أن نبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق فابتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله ﷺ". وهذا صحيح. ٨٦٩٢ - مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب "أنه باع جملًا له يدعى عُصَيفير بع…
لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة.
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
كتاب البيوع · باب اعتبار التماثل بالوزن والكيل في زمن النبوة
الشافعي: هذا غير ثابت عن النبي ﷺ. قلت: يمكن الجمع بين البابين بأن هذا النهي للتنزيه والأول للجواز.
والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل، والتمر بالتمر والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" ولفظ بشر بن عمر (د) (٢) عن همام بإسناده
كتاب البيوع · باب لا يباع المصوغ باكثر من وزنه للنصوص المذكورة
رسول الله: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".
فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي [حنطة] (٤) بصاع، ولا درهمين بدرهم".
عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".
والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى". ٨٧٠٠ - مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد: "كنت أطوف مع ابن عمر
كتاب البيوع · باب لا يباع ذهب بذهب معه شيء غير الذهب
قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، والفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن ولا تأخذ فضلًا".
لهم: الذهب بالذهب وزنًا بوزن".
يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ إلا مثلًا بمثل".
عليه عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير - أو بتسعة - فقال النبي ﵇: لا حتى تميز بينه وبينها. قال: إنما أردت الحجارة. قال: لا حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما".
كتاب البيوع · باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
عنها. يستدل بقصة عبد الله بن رواحة في نخل خيبر.
الدارقطني: خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن ابن زيد وما قالوا فيه "نسيئة". مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمران بن أبي أنس سمعت أبا عياش يقول: "سألت سعدًا عن اشتراء السلت بالتمر، فقال سعد: أ…
سئل عن رطب بتمر فقال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم، فقال: لا يباع رطب بيابس". مرسل.
لا تبايعوا الثمرة بالثمر - ثمر النخل بثمر النخل - ولا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
كتاب البيوع · باب احل الله البيع وحرم الربا
رسول الله: ذلك الربا، ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا". بيع اللحم بالحيوان
أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عنه. مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: "كان من ميسر أهل الجاهلية …
أيما امرئ أبر نخلًا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع". وأخرجه (م) (٤) من حديث أيوب وعبيد الله عن نافع.
لي إبراهيم (خ) (٥): أنا هشام، أنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر، عن نافع مولى ابن عمر: "أيما نخل بيعت قد أبرت - لم يذكر الثمر - فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث" سمع نافع هؤلاء الثلاثة ونافع قد مر روايته للنخل، ع…
كتاب البيوع · باب متى يحل بيع الثمار
أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب "أيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع" ويأتي عن سالم، عن أبيه مرفوعًا في النخل والعبد جميعًا - إن …
عن المخاضرة والمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة".
لا تبتاعوا (٤) الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الثمر بالثمرة".
نهى عن بيع (الثمرة) (٢) حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع". يحيى بن سعيد (م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحها: حمرته وصفرته". إسماعيل بن جعفر (م) (٤…
نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود". ٨٧٢٢ - زكريا بن إسحاق (م) (١) عن عمرو بن دينار، سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".
لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر - كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم" قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد "أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أمواله حتى تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصف…
لا يباع الثمر حتى يطعم".
نهى عن بيع الثمر سنين".
. قلت: سنده صالح، ولم يخرجوه في السنن. بيع القمح في سنبله
أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض" فقال: أما هو فغرر؛ لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر قلنا به وكان خاصًا مستخرجًا من عام؛ لأن رسول الله نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا.
البيهقي: ذكر السنبل تفرد به أيوب وهو حجة ولم يخرج البخاري ذلك، وقد مر خبر حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس: "نهى النبي ﷺ عن بيع الحب
كتاب البيوع · باب من باع ثمر حايطه الا وزنا مسمى
حتى يشتد وإن كان بفتح الراء على ما لم يسم فاعله، خالف رواية من قال: حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيع والأشبه الأول لموافقته معنى يشتد".
فقال: حتى يصفر". وهذا ضعيف.
٨٧٣٤ - موسى بن داود، ثنا عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". قال الزهري: وبدو صلاحه - فيما يقول العلماء - أن يزهو، وبدو صلاح الزرع أن يرى فيه الفرك. مالك: …
٨٧٣٥ - حماد بن زيد (م) (١) نا أيوب، عن أبي الزبير، عن سعيد بن ميناء، عن جابر "أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وبيع السنين
كتاب البيوع · باب من قال لا توضع الجايحة
الشافعي: روي عن سعد بن أبي وقاص: أنه باع حائطًا له فأصابت مشترية جائحة فأخذ الثمن منه" فلا أدري يثبت أم لا.
الشافعي: فهذا مرسل ولو ثبت لدل على أن لا توضع الجائحة بقوله: "تألى أن لا تفعل خيرًا" ولو كان الحكم عليه لكان أشبه أن يقول ذلك يلزمه حلف أو لم يحلف. قال البيهقي: قد أسنده حارثة بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة لك…
عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ ! فقال: يا رسول الله أنا فله أي ذلك أحب".
السابق
١٢٥ / ٢٣٨
التالي