المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نهى عن بيع (الثمرة) (٢) حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع". يحيى بن سعيد (م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحها: حمرته وصفرته". إسماعيل بن جعفر (م) (٤) وشعبة (م) (٥) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أن رسول الله نهى عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه فقيل لابن عمر ما صلاحه قال: تذهب عاهته" لفظ شعبة ولفظ إسماعيل: "لا تبيعوا". ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر: "نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يؤمن عليها العاهة، قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا".