المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وروي في العبد ما عن ابن ثران عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن الوليد الفحام عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب "أيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع" ويأتي عن سالم، عن أبيه مرفوعًا في النخل والعبد جميعًا - إن شاء الله. النهي عن بيع المخاضره