جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 124 of 238
كتاب البيوع · باب اباحة التجارة
٨٦١٢ - معلى بن منصور، أنا إسماعيل بن زكريا، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبيه، عن جده: "أنه خرج مع رسول الله ﷺ إلى المصلى بالمدينة فوجد الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار. فاست…
٨٦١٣ - العقدي، نا علي بن المبارك، عن يحيى بن زيد بن سَلّام، عن ابن أبي سَلّام، عن أبي راشد، عن عبد الرحمن بن شبل، سمع النبي ﷺ يقول: "إن التجار هم الفجار. فقال رجل: يا رسول الله ألم يحل الله البيع؟ قال: بلى ولكنهم يحلفون …
الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة". قلت: كلثوم فيه لين، خرجه (ق) (١). روي ذلك عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ. بيع غير المرئي لا يجوز
لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". رواه ابن علية، (د) (٣) عن أيوب، حدثني عمرو، حدثني أبي، عن أبيه. . . حتى ذكر عبد الله بن عمرو.
أن أبيع ما ليس عندي، أو أبيع سلعة ليست عندي". شعبة، أنا أبو بشر، سمعت يوسف بن ماهك، يحدث عن حكيم قلت: "يا رسول الله الرجل يطلب مني البيع وليس عندي أفأبيعه له؟ قال: لا تبع ما ليس عندك". من جوز بيع العين الغائبة
أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدًا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسًا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلًا فرجع فقال: أزيدك ستة آلاف درهم …
٨٦١٩ - عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا رباح بن أبي معروف، عن ابن أبي مليكة (١): "أن عثمان ابتاع من طلحة أرضًا بالمدينة، ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: بايعتك ما لم أره. فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابت…
٨٦٢٠ - إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مكحول (١) عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه". وهذا مرسل، وأبو بكر واه.
٨٦٢١ - داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، عن وهب اليشكري، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه". وداهر، عن عمر، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، وعمر قال الدارقطني: يض…
٨٦٢٢ - أيوب، سمعت الحسن يقول: "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه".
٨٦٢٣ - هشيم، نا يونس وابن عون، عن ابن سيرين أنه كان يقول: " إن كان على ما وصفه له فقد لزمه". الخيار للمتبايعين
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع". حماد، (خ م) (١) نا أيوب، عن نافع، …
هشام بن حسان حدث جميل أنه قال: "ما أراكما افترقتما" ثم ساق البيهقي المرفوع منه من جزء الحفار.
إن شاء أخذه، فإن فارقه فلا خيار له".
٨٦٢٨ - أبو داود، نا سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ بايع رجلًا، فلما بايعه قال: اختر. ثم قال: هكذا البيع". قلت: سليمان يقال له: ابن قرم أيضًا فيه ضعف، وقد وثقه الإمام أحمد.
٨٦٢٩ - يحيى بن أيوب وابن وهب واللفظ له، أنا ابن جريج أن أبا الزبير حدثه، عن جابر: "أن النبي ﷺ اشترى من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال له النبي ﷺ: اختر. فقال له الأعرابي: عمّرَك الله بيعًا". ولفظ يحيى فقال: "إن رأيت ك…
٨٦٣٠ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: "ابتاع النبي ﷺ قبل النبوة من أعرابي بعيرًا أو غير ذلك فلما وجب البيع قال له النبي ﷺ: اختر. فنظر إليه الأعرابي فقال له: عمّرَك الله من أنت؟ قال: فلما كان الإسلام جعل …
٨٦٣١ - مروان الفزاري (د) (١)، عن يحيى بن أيوب قال: "كان أبو زرعة إذا بايع رجلًا خيره ثم يقول: خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض".
٨٦٣٢ - علي بن عاصم، أنا الحذاء، عن أبي قلابة قال أنس: "مر رسول الله على أهل البقيع فقال: يا أهل البقيع، فاشرأبوا، فقال: يا أهل البيع، لا يفترقن بيعان إلا عن رضى". قلت: علي واهٍ.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضي به من البيع".
يقول: "أيما رجل ابتاع من رجل بيعة، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله". قوله: "يقيله" أي: يفسخه - والله أعلم - عبر بالإقالة عن الفسخ. وروينا…
البيهقي: حديث الليث، عن نافع دال على أن بيع الخيار هو التخيير بعد العقد، وقبل التفرق، وكذلك حديث أيوب، ثم ساق من حديث:
أحدهما للآخر: اختر". لا يجوز شرط الخيار في بيع أكثر من ثلاثة أيام
له رسول الله: من بايعت فقل: لا خلابة". الخلابة: الخديعة.
الخيار ثلاثة أيام" هذا مختصر من حديث ابن إسحاق. قلت: بل حديث منكر، وابن ميسرة متروك.
٨٦٤١ - ثقتان، عن ابن لهيعة، ثنا حبان بن واسع، عن طلحة بن يزيد بن ركانة "أنه كلم عمر في البيوع فقال: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ فحبان بن منقذ كان ضرير البصر فجعل له رسول الله ﷺ عهده ثلاثة أيام، إن رضي أخذ و…
٨٦٤٢ - شعبة، نا سيار، عن الشعبي (١) قال: "أخذ عمر فرسًا من رجل على سوم فحمل عليه رجلًا فَعَطب عنده فخاصمه الرجل، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلًا. فقال الرجل: فإني أرضى بشريح العراقي. فأتوا شريحًا فقال شريح لعمر: أخذته
كتاب البيوع · باب ان الربا موضوع مردود الى راس المال
ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن لربيعة بن الحارث - وكان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل في زمن الجاهلية - وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضعه ربا العباس، فإن…
٨٦٤٣ - أبو الأحوص (د) (٣)، ثنا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو، عن أبيه قال "سمعت رسول الله يقول في حجة الوداع: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون وتظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع…
٨٦٤٤ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (٤) قال: كان يكون على الرجل دين فيقول لك زيادة كدا وكذا وتؤخر عني".
٨٦٤٥ - مالك، عن زيد بن أسلم أنه قال: "كان الربا في الجاهلية، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه، وزاده الآخر في الأجل". التشديد في تحريم الربا
٨٦٤٦ - هشيم، أنا أبو الزبير، نا جابر: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال: كلهم سواء".
فانطلقنا إلى نهر من دم فيه رجال قيام ورجل قائم على شط النهر بين يديه حجارة فيُقبل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج منه رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رماه في فيه بحجر فرده حيث كان، فقلت لهما: ما ه…
آخر آية نزلت آية الربا".
قال: "يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا فيأكل ناس - أو الناس كلهم - فمن لم يأكل منهم ناله من غباره". ٨٦٥١ - خالد بن عبد الله (د) (٣)، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن (٤) أن رسول الله قال: "ليأتين على…
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا بناجز". وفي طريق: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".
لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا تمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، وال…
ذلك". قلت: خرجه (س) (١) وساقه من وجه آخر، عن حكيم قال: أخبرت عن عبادة. تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النسيئة استدلالًا بما مرو بهذا
لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما".
فضل بينهما. فمشى عبد الله ومعه نافع حتى دخل على أبي سعيد فسأله، فقال: بصر عيني وسمع أذني رسول الله يقول: الدينار بالدينار. . ." الحديث.
عمر: لا تبايعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل سواء [بسواء] (٣)، ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخاف عليكم (الرماء) (٤). قلت لنافع: وما (الرماء) (٤)؟ قال: الربا، قال: فحدثه رجل من الأنصار، عن أبي سعيد الخدري ح…
إنما الربا في النسيئة" ورواه كذلك عطاء وطاوس عنه.
. وخرجه (خ) (١) من حديث ابن جريج عن عمرو.
٨٦٦٨ - ابن جريج (خ) (٢) أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، سمعا أبا المنهال يقول: "سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف فقال: ما كان منه يدًا بيد فلا بأس، …
٨٦٦٩ - داود بن أبي هند (م) (٦) عن أبي نضرة "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربًا فأنكرت ذلك لقولهما فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول ال…
٨٦٧٠ - ابن المبارك، أنا يعقوب بن القعقاع، عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: "كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا. فقال ناس حوله إن كنا لنع…
٨٦٧١ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعد بن إياس، عن ابن مسعود أن رجلًا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته ليتزوج أمها، قال: لا بأس. فتزوجها الرجل وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع ن…
٨٦٧٢ - عباد بن العوام (خ م) (١) نا يحيى بن أبي إسحاق، نا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، …
٨٦٧٣ - فضيل بن غزوان (م) (٢) عن أبي زرعة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".
السابق
١٢٤ / ٢٣٨
التالي