المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع". حماد، (خ م) (١) نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر - وربما قال: أو يكون خيارًا". إسماعيل بن جعفر (م) (٢) وسفيان (خ) (٣)، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار".