لا بأس أن يقلب الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى (مقدار) (٢) إزارها". إسناده ضعيف. ورويناه في الصلاة من حديث عيسى بن ميمون - واهٍ - عن ابن كعب. الاستبراء في البيع ٨٨٣٠ - شريك عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد رفعه "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". قلت: خرجه (د) (٣). ٨٨٣١ - زكريا بن أبي زائدة قال: "سئل الشعبي عن رجل اشترى جارية: أيقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس ف قال رسول الله ﷺ: لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" مرسل يشهد لما قبله. وعن ابن مسعود قال: "تستبرأ الأمة بحيضة إذا اشتريت". المرابحة ٨٨٣٢ - ابن عون، عن محمد (٤): "أن عثمان كان يشتري العير فيقول: من يربحني عُقلها؟ من يضع في يدي دينارًا؟ ". ٨٨٣٣ - مسعر، عن أبي بحر، عن شيخ لهم قال: "رأيت على علي إزارًا غليظًا قال: اشتريته بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهمًا بعته إياه". وروينا، عن شريح وسعيد بن المسيب وإبراهيم: "أنهم كانوا يجيزون بيع ده دوازده" (١). ٨٨٣٤ - ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي زياد (٢) - أو يزيد -، سمع ابن عباس: "ينهى عن بيع ده يا زده أو ده دوازده، ويقول: إنما هو بيع الأعاجم". مقت الكذاب في تخبير الشراء وفيما أعطي فيه