المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٨٦٢ - زيد بن الحباب، حدثني المسعودي، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار "أن عمر أعطى امرأة ابن مسعود جارية من الخمس فباعتها من ابن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها. فبلغ عمر بن الخطاب فقال له: أبا عبد الرحمن، اشتريت جارية امرأتك، واشترطت عليك خدمتها؟ فقال: نعم. فقال: لا تشترها وفيها مثنوية". رواه الثوري، عن خالد بن سلمة، عن محمد هذا وعنده: "لا تقعنّ عليها ولأحد فيها شرط" ورواه القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا قال: فقال عمر: "فإنه ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك" وروينا عن عائشة "أنها كرهت الشرط في الخادم أن يباع أو يوهب بشرط". فصل