جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · ٢,٠٠٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 36 of 41
كتاب الرجعة والايلاء والظهار
من نسائه، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا، ٣ وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي ٤ وابن ماجة. ٥ وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي ٦.
ظاهرتُ من زوجتي، ١ فوقعتُ عليها قبل أن أُكَفِّر. فقال: وما حملك على ذلك ٢ يرحمك الله؟ قال: رأيت خَلْخَالَها في ضوء القمر. قال: فلا تقربْها حتى تفعل ما أمَرَكَ (الله به") . رواه أبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والنسائي ٥ والترمذي،…
كتاب اللعان
إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثَنّى بالمرأة، فشهدتْ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضبَ الله عليها إن كان من الصادقين،…
إن كنتَ صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.
١٦١٤- وله عن هشام عن محمد قال: "سألت أنس بن مالك وأنا أرى ٢ أن عنده (منه) علماً، فقال: إن هِلال بن أمية قذف امرأته بشَريك بن سَحْمَاء - وكان أخا البَراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعَنَ في الإسلام -. قال: فلاعنها. ف قال…
١٦١٥- وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ أمر رجلاً، حين أمر المتلاعِنَيْنِ أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها مُوجِبة". رواه أبو داود ١ والنسائي، ٢ وإسناده لا بأس به.
١٦١٦- وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد: "أن عُويمراً العجلاني أتى رسولَ الله ﷺ وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته (رجلا) ، أيقتله (فـ) تقتلونه، أم كيف يفعل؟ ٣ فقال رسول الله ﷺ: قد نزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب …
١٦١٧- وفي رواية: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". متفق عليه ٥.
١٦١٨- وفي حديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ لاعَنَ بين هلال بن أمية وامرأته، وفرَّق بينهما، وقضى أنْ لا يدعَى ولدُها لأب، (ولا تُرْمَى) ولا يُرْمَى ولدُها، (و) من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: كان بعد ذلك أميراً ١ ع…
كتاب اللعان · باب الحاق النسب
أبو حاتم: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا. (و) رواه الحُميدي في مسنده: ٥ "فأغرمه ٦ ثلثي قيمة الجارية". وقد رُوي موقوفاً. ٧ والله أعلم.
كتاب العدد
فاستأذنته ٥ أن تنكح، فأذِن لها، فنكحت". رواه البخاري ٦.
في المطلقة ثلاثاً (قال) : ليس لها سُكنى ولا نفقة" ١.
أو أمَرَ بي ٧ فنوديتُ له، فقال: كيف قلتِ؟ قالت: فَرَدَدْتُ عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي. قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت ١ فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان، أرسل إليَّ فسألني عن ذلك…
. رواه مسلم ١٠.
أن تعتد بحيضة". رواه أبو داود ١ والترمذي ٢ وحسّنه، ورُوي مرسلا، ٣ ورواه الحاكم ٤ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
كتاب الرضاع
١٦٣٢- عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تحرِّم المَصّةُ والمصتان" ١.
١٦٣٣- وعنها، أنها قالت: "كان فيما أُنزل في القرآن: عَشْرُ رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ. ثم نُسخن بخَمْسٍ معلومات. فتوفي رسول الله ﷺ وهن ٢ فيما يُقرأ من القرآن" ٣.
١٦٣٤- وعنها: "أن سهلة ابنة سُهيل بن عَمرو جاءت النبيَ ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن سَالماً مولى أبي حُذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ ٤ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه، تَحْرُمي عليه". أخرجهما مسلم ٥.
إنها لا تَحِلُّ لي: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من النَسَب" ٣. وفي لفظ: "من الرَّحِم" ٤. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثّدْي وكان قبل الفِطام". رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوَّلَه ٥.
كيف وقد زعمت أنها أرضعتْكما؟ فنهاه عنها ". رواه البخاري ٢.
كتاب النفقات والحضانة
قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطِي العليا. وابدأ بمن تعول: أمّك وأباك وأختَك وأخاك، ثم أدناك أدناك". رواه النسائي ٣ وابن حبان ٤ والدارقطني. طارق له حديثان: أحدهما رواه ربعي عنه، والآخر جامع بن شداد، وكلاهما ٥ م…
عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت؛ فدخلت فيها النار. لا هي أطعمتها وسقتها إذ (هي) حَبَسَتْها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش ١ الأرض". متفق عليه ٢.
فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عِنَبَة. فجاء زوجها، فقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به". رواه أحمد ١ وأب…
خَيّرَ غلاماً بين أبيه وأمه". رواه أحمد ٤ وابن ماجه ٥ والترمذي، ٦ وصححه.
كتاب الجنايات
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا بإحْدَى ١ ثلاث: الثَيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" ٢.
يقول: لا يُقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده، لأقدته منك" ١.
١٦٦٣- وعن الحسن عن سَمُرَةَ أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل عبده قتلْناه، ومن جَدَع عبده ٢ جدعناه". رواه أحمد ٣ والنسائي ٤ وابن ماجة ٥ والترمذي ٦ وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن، واختلفوا في سماعه من سَمُرَة.
١٦٦٤- ولأبي داود والنسائي: "ومن خصى ٧ عبده خصيناه" ٨.
١٦٦٥- وعن أنس بن مالك: "أن جارية وُجد رأسُها قد رُضَّ بين حجرين، فسألوها: من فعل هذا بكِ؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياً، فأومأتْ برأسها. فأُخذ اليهودي، فأقرَّ. فأمَرَ به رسول الله ﷺ أن يُرضَّ رأسُه بالحجارة" ١.
١٦٦٦- وعن أبي هريرة قال: "اقتتلتْ امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فقضى أن دِيَة جنينها غُرَّة، عبداً أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقِلتها. وَوَرَّثَها ولدها…
لا يُقتل الوالد بالولد". رواه أحمد ٢ وابن ماجة ٣ والترمذي ٤ عن عمرو. ٥ ورواه الدارقطني من غير رواية حجاج، ٦ ورواه أحمد بإسناد حسن ٧. ١٦٦٨- وعن عِمران بن حُصين: "أن غلاماً لأناس فقراء قطع أُذُنَ غلام ١ لأناس أغنياء، فأتوا…
فقال: أقِدْني. فقال: حتى تَبْرأ. ثم جاء إليه، فقال: أقدْني، فأقاده. ثم جاء إليه، فقال: يا رسول الله عَرِجْتُ. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبْعَدَكَ اللهُ، وبطل جُرْحُكَ. ثم نهى رسول الله ﷺ أن يُقتص من جُرْح حتى يَبْرأ صاحبه…
كتاب الديات
هذه وهذه سَوَاء، ١ يَعني الخِنْصَرَ والإبهام". رواه البخاري ٢.
الأصابع سَوَاءٌ، والأسنان سَواء، الثّنِيّة والضِرْس سواء، هذه ٣ وهذه سواء". رواه أبو داود ٤ بإسناد صحيح.
اليدين والرجلين سَواء، عشرة من الإبل لكل أصبع".
من قتل (مؤمنا) متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وهي: ثلاثون حِقّة، ٧ وثلاثون جَذَعة، ٨ وأربعون خَلِفَة. ٩ وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" ١٠. رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ واب…
١٦٧٩- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "عَقْلُ أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى". رواه الإمام أحمد ٥ وابن ماجه ٦ والنسائي، ٧ واللفظ له، والترمذي ٨ وحسنه.
١٦٨٠- ولأبي داود: ٩ "دية المعاهَد نصف دية الحر".
الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ٧.
قضى أن يَعْقِلَ عن المرأة عصبتُها مَن كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها. ١ وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها ٢ بين ورثتها، وهم يَقْتلون قاتلَها". رواه الخمسة إلا الترمذي ٣.
كتاب الديات · باب القسامة والعاقلة وكفارة القتل
على كل بَطن عقوله ... ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم ٣.
لا يجني جَانٍ إلا على نفسه؛ لا يجني والد على ١ ولده، ولا مولود على والده" رواه الإمام أحمد ٢ وابن ماجه ٣ والترمذي ٤ وصححه.
اعتقوا عنه، يُعتق الله بكل (عضو) منه عضوا (منه) من النار". رواه احمد ٧ وأبو داود ٨.
كتاب الديات · باب صول الفحل وجناية البهايم وغير ذلك ١
من قُتل دون ماله، فهو شهيد". متفق عليه ٣.
قاتل يَعْلَى بن منية - أو ابن أمية - رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه
ابن عبد البر: ٦ هو مشهور، حدث به الأئمة الثقات.
الدارقطني: ٤ لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيرُه يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً.
كتاب الحدود
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن " ١. ١٧٠٥- وعن زيد بن خالد قال: "جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أنشدك …
لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفعها، فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آي…
السابق
٣٦ / ٤١
التالي