مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قضى أن يَعْقِلَ عن المرأة عصبتُها مَن كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها. ١ وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها ٢ بين ورثتها، وهم يَقْتلون قاتلَها". رواه الخمسة إلا الترمذي ٣.