جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · ٢,٠٠٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 35 of 41
كتاب الصداق
لأزواجه". رواه مسلم ٢.
إن أعظم النكاح بركة أيسره مُؤْنَةً". رواه أحمد ٢. ١٥٣٨- وعن أنس: "أن النبي ﷺ أعتق صفية، وجعل عِتْقَها صَدَاقها". متفق عليه ٣.
أيما امرأة نُكحت على صَداق أو حِبَاءٍ ١ أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح، فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه. وأحق ما أُكْرِم عليه الرجل: ابنتُه أو أختُه". رواه أحمد ٢ وأبو داود، ٣ وهذا لفظه، والنسائي ٤ وابن ماجة …
في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنّا - مثل ما قضيتَ. ففرح بها ابن مسعود". رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه ٣ والنسائي ٤ والترمذي، ٥ وهذا لفظه. ٦ وكذلك صححه غير واحد من الأئمة. وتوقف الشافعي في صحته ٧.
كتاب الصداق · باب الوليمة
هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نَوَاة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أوْلِم ولو بشاة". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.
إذا دعا أحدُكم أخاه فليجبْ، عُرْسَاً كان أو نحوه". رواه مسلم ٢.
شَر الطعام طعامُ الوليمة، يُمنعها مَن يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها. ومن لم يُجِبِ الدعوة فقد عصى الله ورسولَه" ١.
إذا دُعي أحدُكم فليُجبْ. فإن كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فلْيَطْعَمْ" ٢.
إذا دُعي أحدُكم إلى طعام فليجبْ. فإن شاء تَرَكَ، وإن شاء طَعِمَ". أخرجهما مسلم ٣.
رسول الله ﷺ: "طعام أول يوم حَقٌّ، وطعام يوم الثاني سُنّة، وطعام يوم الثالث سُمْعَة. ومن سمَّع سَمّعَ اللهُ به". رواه الترمذي ٤ وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكي.، قال: ١ وزياد…
ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ، ٥ والصوت في النكاح". رواه الخمسة ٦ إلا أبا داود.
أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد) ، واضربوا عليه بالدفوف " ٧. رواه الترمذي ١ وحسنه. ٢ وهو من رواية عيسى بن ميمون، ٣ وقد ضعفه غير واحد.
كتاب الصداق · باب عشرة النساء، وما يباح من الاستمتاع بهن، وما يتزين به.
١٥٥٧- وعن جابر قال: "كنا مع النبي ﷺ في غَزَاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلاً - أي عِشاءً - كي تمتشط الشّعِثَةُ، ١ وتَسْتَحِدَّ ٢ المُغَيّبَةُ" ٣. متفق عليه، ٤ واللفظ لمسلم.
١٥٥٨- وللبخاري: "إذا أطال أحدُكم الغَيْبَة، فلا يَطْرُقْ أهله ليلا" ٥.
إن من أشَرِّ الناس عند الله يوم القيامة: أن يُفْضِي ٦ الرجل إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها". رواه مسلم ٧. ١٥٦٠- وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجِ أحدنا عليه؟ قال: تُطْعمُها إذا أكلتَ،…
١٥٦١- وعن عروة عن عائشة عن جُدامة ٧ بنت وهب قالت: "حضرتُ رسولَ الله ﷺ في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، ٨ فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يُغْيلون أولادهم، فلا يضر أولادَهم (ذلك) شيئاً. ثم سألوه عن العزل. ٩ فق…
١٥٦٢- وعن أبي سعيد الخدري ﵁: "أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد منها ما يريد الرجال. وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى. ٧ فقال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما…
١٥٦٣- وعن جابر: "كنا نعزل على عهد النبي ﷺ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فلم ينهنا" ٤.
١٥٦٤- وعنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قبُلها ٥ كان الولد أحولَ، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٦.
١٥٦٥- وله: " إن شاء مُجَبِّيَة، ٧ وإن شاء غير مجبية، ٨ غير أن ذلك في صَمَّام ١ واحد" ٢.
لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها". رواه النسائي ٣ والترمذي ٤ وحسنه، وأبو يَعْلَى الموصلي، ٥ وأبو حاتم البُسْتي. ٦ وقد رُوِي موقوفاً.
بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان،
اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك، فلا تَلُمْني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب -". رواه أبو داود، ٢ وهذا لفظه، والتزمذي ٣ والنسائي ٤ وابن ماجه. ٥ ورواته ثقات، لكن قد رُوي مُرْسلاً، وهو أصح، قاله الترمذي ٦.
١٥٧١- وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نَهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقه مائل". رواه أحمد ٧ وأبو داود، ٨ وهذا لفظه، وابن ماجه ٩ والنسائي ١٠ والترم…
١٥٧٢- وعن أبي قلابة عن أنس قال: "من السُّنة: إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثّيِّب أقام عندها سَبْعاً، وقَسَمَ. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قَسَمَ. (قال أبو قلابة) : ولو شئتُ لقلتُ: ٣ إن أنساً ٤ رفعه إلى النبي ﷺ"…
١٥٧٣- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة: "أن النبي ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بكِ على أهلك هَوانٌ. ٦ إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، ٧ وإن سَبّعْتُ لكِ سَبّعْتُ لنسائي". رواه مسلم ١.
١٥٧٤- وعن عائشة: "أن سَوْدة بنت زمْعَة وهَبَتْ يومَها لعائشة، و كان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة بيومها ٢ ويوم سودة" ٣.
١٥٧٥- وعنها: "أن النبي ﷺ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة. فأذِن له أزواجه يكون حيث شاء. وكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور عَلَيَّ فيه في بيتي، …
١٥٧٦- وعن عروة قال: "قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله ﷺ لا يفضِّلُ بعضنا على بعض في القسم (مِن) مُكْثهِ عندنا. وكان قَلَّ يومٌ ١ إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسِيسٍ، حتى يبلغ (إلى) التي هو يو…
١٥٧٧- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبَتْ أن تجيء، لَعَنَتْها الملائكة حتى تصبح". متفق عليه، واللفظ للبخاري ٥.
١٥٧٨- ولمسلم: "والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، ٦ إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها" ٧.
كتاب الصداق · باب الخلع والتخيير والتمليك
. رواه البخاري ٣.
مسروق: "لا أبالي أخيّرتُها واحدةً أو مائة بعد أن تختارني". متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بيدك، القضاءُ ما قضيتَ". رواه البخاري في التاريخ.
كتاب الطلاق
ابن أبي داود: هذه سُنة تفرد بها أهل الكوفة.
له رسول الله ﷺ: مُرْه فليراجعها، ثم ليتركْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك (بعدُ) ، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ. فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء". متفق عليه ١.
مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقْها طاهراً أو حاملاً" ٢.
حُسبتْ عليَّ بتطليقه" ٤.
١٥٨٩- ورواه مسلم ولم يقل: "ولم يرها شيئاً ٦" ٧.
١٥٩٠- عن مَخْرَمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: "أُخبر النبيُّ ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان. ثم قال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ ". رواه النس…
١٥٩١- ورُوي عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على ٣ عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاقُ الثلاث واحدةً. فقال عمر (بن الخطاب) : إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ (قد) كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليه…
١٥٩٢- وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث جِدُّهُنَّ جدّ وهزلهن جدّ: النكاح والطلاق والرَّجْعَة". رواه أبو داود ١ وابن ماجه ٢ والترمذي، ٣ وحسنه، والحاكم ٤ وقال: هذا (حديث) صحيح الإسناد، ٥ وهو ٦ من رواية عبد الرحمن …
١٥٩٣- وعنه عن النبي ﷺ قال: " إن الله الله ﷿ تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنْفُسُها ما لم تعمل أو تتكلم" ٨. متفق عليه، واللفظ للبخاري ١.
١٥٩٤- وعن ابن عباس أنه قال: "إذا حَرَّم امرأته فليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله ﷺ أسوة حسنة". رواه البخاري ٢.
١٥٩٥- ولمسلم: "إذا حَرَّمَ الرجلُ عليه امرأته، فهي ٣ يمين يُكَفِّرُها" ٤.
لها: لقد عُذْتِ بعظيم. الْحقِي بأهلك". رواه البخاري ٤.
داود ٥ وابن ماجه ٦ والنسائي ٧.
ابن عباس: "الطلاق عن وَطَرٍ، والعتق ما أريد به وجه الله" ٧.
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". رواه أحمد ١ وابن ماجة ٢ وأبو داود، ٣ ولفظه له، وقال: أظنه (في) الغضب ٤.
كتاب الرجعة والايلاء والظهار
فقالت: كنتُ عند رفاعة فطلقني، فَبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير. وإنما معه مثل هُدْبَة الثوب ٢. فقال: أتريدين أن تَرْجِعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلَتَه، ويذوق عُسَيْلَتَكِ". متفق عليه ٣.
السابق
٣٥ / ٤١
التالي