مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٥٩٥- ولمسلم: "إذا حَرَّمَ الرجلُ عليه امرأته، فهي ٣ يمين يُكَفِّرُها" ٤.
١٥٩٥- ولمسلم: "إذا حَرَّمَ الرجلُ عليه امرأته، فهي ٣ يمين يُكَفِّرُها" ٤.