جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · ٢,٠٠٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 34 of 41
كتاب الهبة والعطية
مَن وهب هبة أراد بها صلة الرحم أو ٥ على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو ٦ على هبته؛ يرجع فيها ما لم يرض ٧ منها" ٨.
كتاب الوصايا
أن مات بمكة" ٢. ١٤٤٣- ولمسلم: "أنه بكى، فقال: ما يبكيكَ؟ قال: قد خشيتُ أن أموت بالأرض التي هاجرتُ منها، كما مات سعد بن خولة، فقال النبي ٣ ﷺ: اللهم اشفِ سعداً. ٤ اللهم اشفِ سعداً. ٥ ثلاث مرار ٦") ٧.
قَدِم فَخَلّف سعداً مريضاً ٨ حيث خرج إلى حُنَيْن. فلما قدم من جِعْرَانةَ معتمراً دخل عليه ... " الحديث، وفي آخره: "يا عَمْرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فههنا فادفنه، نحو طريق المدينة، وأشار بيده هكذا" ٩.
١٤٥٥- وعن ابن عباس قال: " كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطرَ والربعَ". رواه البخاري ٤
١٤٥٦- وعن عَمْرو بن خارجةَ، مرفوعاً: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث". صححه الترمذي ٥.
١٤٥٧- وله من حديث أبي أُمامة مثله، وقال: حسن ٦.
١٤٥٨- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعاً: "لا تجوز الوصية ١ لوارث، إلا أن يشاء الورثة" ٢.
١٤٥٩- وللنسائي عنه: "الضّرار في الوصية من الكبائر" ٣.
١٤٦٠- ولابن ماجة عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، مرفوعاً: "من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته" ٤.
أوصى؟ فقال: لا، فقال: كيف كُتِبَ على الناس الوصية أو أُمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله" ٣. ١٤٦٥- ولهما: "عن عائشة - وذُكر عندها أن عليّاً كان وَصِيّاً - فقالت: متى ٤ أوصى إليه؟ وقد كنت مُسندته إلى صدري، أو قالت: حَجْر…
وأدى الذي عليه فيها ١" ٢.
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فأوْصَى مَن ترك من …
الشّعْبي: ما مالٌ أعظمُ أجراً ٥ من مال يتركه الرجل (لولده) يغنيهم به عن الناس ٦.
قال:
الموفق: لا نعلم خلافاً في أن اعتبار الوصية بالموت ٢.
الشارح: لا نعلم فيه خلافاً. ٤ وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر ٥.
الرجل ما شاء من وصيته" ٦.
كتاب النكاح
١٤٩٠- وعنه قال: "كان رسول الله ﷺ يأمر بالبَاءَة وينهى عن التّبَتل ٣ نهياً شديداً، ويقول: تزوجوا الودود الولود; فإني مُكاثِر بكم (الأنبياء) يوم القيامة". رواه الإمام أحمد ٤ وابن حبان.
١٤٩١- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحَسَبِها، ولدينها. فاظفر ٥ بذات الدين ترِبَتْ يداك". متفق عليه ٦.
١٤٩٢- وعنه: "أن النبي ﷺ كان إذا رأى إنساناً تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير" ١. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، في اليوم والليلة، والترمذي وصححه.
التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة. قال: والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، (و) نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدِه ٤ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الل…
إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتَخبَّأُ لها تحت الكَرب، ٢ حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها؛ فتزوجتها". رواه أحمد، وهذا لفظه، ٣ وأبو …
١٤٩٨- وفي لفظ له قال: " انطلق، فقد زوجتُكها، فعلِّمها من القرآن" ٦.
١٤٩٩- ولفظ البخاري: "أملكناكها بما معك من القرآن" ١.
١٥٠٠- وعن عبد الله القرشي عن عامر بن ٢ عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: " أعلنوا النكاح". رواه الإمام أحمد ٣ والطبراني ٤ والحاكم ٥ وقال: صحيح الإسناد.
لا نكاح إلا بولي". رواه الخمسة، ٦ وصححه أحمد وابن المديني وابن معين.
١٥٠٢- وفي رواية عن عائشة، ﵂، أن النبي ﷺ قال: "أيما امرأة نَكَحَتْ بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، (فنكاحها) باطل، (فنكاحها) باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له". رو…
١٥٠٣- عن الحسن عن سَمُرة عن النبي ﷺ قال: " أيما امرأةٍ زوَّجَها ولِيّان، فهي للأول منهما. وأيما رجلٍ باع بيعاً ١ من رجلين، فهو للأول منهما". رواه الخمسة، ٢ وحسنه الترمذي.
١٥٠٤- "وخطب المغيرة بن شعبة امرأة، وهو أولى الناس بها، فأمر رجلاً فزوجه".
١٥٠٥- "وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: ٣ أتجعلين أمْركِ إليَّ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك". رواهما البخاري تعليقاً ٤.
١٥٠٦- عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ: "أنه أعتق صفِيّة، وجعل عِتْقَها صداقَها" ١.
١٥٠٧- وفي لفظ: "تزوج صفية، وأصْدقَها عِتْقَها" ٢. متفق عليهما.
١٥٠٨- عن عائشة، ﵂، أن النبي ﷺ قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهديْ عَدْلٍ، وما كان غير ذلك فهو باطل. فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له". رواه الدارقطني ٣ وابن حبان، ولفظه له، وذكر أنه لم يصح في الشهادة في النكاح غيره…
قال: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ ٢ حتى تُسْتَأمَر، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت". متفق عليه ٣.
١٥١٢- وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: " الثيب أحق بنَفْسها، والبِكْر تُستأمر، واليتيمة تُستأمر وصمتُها إقرارها". رواه أبو داود، ٤ والنسائي، ٥ وأبو حاتم البستي، ٦ والدارقطني ٧.
١٥١٣- وعنه: "أن جارية بكراً ١ أتت النبي ﷺ، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، ٢ فخيّرها النبي ﷺ". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ وابن ماجه ٥ والدارقطني. ٦ وله عِلّة بينها أبو داود ٧ وأبو حاتم وغيرهما، وهو الإرسال.
تزوجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس". رواه مسلم ١.
أحق الشروط أن يُوفّى به: ما استحلَلْتُم به من الفروج". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٢.
عام أوْطاسٍ في المُتْعَة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها". رواه مسلم ٣.
المحلِّل والمحلَّل له". رواه أحمد ٤ والنسائي ٥ والترمذي، ٦ وصححه. ١٥٢٢- وعن عَمرو بن شعيب عن سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يَنْكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه". رواه أحمد ١ وأبو داود، ٢ وإسناده …
كتاب الخيار في النكاح ونكاح الكفار
إنما الوَلاء لمن أعتق". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.
كان زوج بريرة عبداً ٢" ٣.
الناس: إنه كان عبداً" ٣.
البخاري: ٦ هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما ٧.
١٥٢٩- وعن الضحاك بن فَيْروز الديلمي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. ف قال رسول الله ﷺ: طلق أيتهما ٨ شئت". رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة ٣ وابن حبان ٤ والترمذي، ٥ وحسنه، والدارقطني ٦.
١٥٣٠- وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري. ولفظ الترمذي: "اختر أيتهما ٧ شئت".
١٥٣١- وعن ابن عباس قال: "رَدَّ النبيُّ ﷺ ابنتَه زينبَ على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً" ٨. رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة، ٣ وهذا لفظه، ٤ وقال: ليس بإسناده بأس، ٥ والحاكم، ٦ وصححه الإ…
١٥٣٢- وعنه قال: "أسلمت امرأة على عهد النبي ﷺ فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فقال: إني كنت أسلمتُ، وعلمتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر، ثم ردها إلى الأول". رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة ٣ وابن حبان ٤ و…
١٥٣٣- وحديث عمرو بن شعيب: "رَدَّها على أبي العاص بمهر ونكاح جديد" ٦. قال أحمد: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني: لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس.
١٥٣٤- "ورَدَّ امرأة صفوان، وكانت أسلمت قبله، وكذلك امرأة عكرمة وكان هرب إلى اليمن، فلحقتْ به ودعتْه إلى الإسلام فأسلم، وقدمتْ به". رواه مالك بمعناه ١.
السابق
٣٤ / ٤١
التالي