مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي: عن الأكثرون: بعد موت الموصي قبل القبول بطلت
الشارح: لا نعلم فيه خلافاً. ٤ وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر ٥.