مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٥٠٣- عن الحسن عن سَمُرة عن النبي ﷺ قال: " أيما امرأةٍ زوَّجَها ولِيّان، فهي للأول منهما. وأيما رجلٍ باع بيعاً ١ من رجلين، فهو للأول منهما". رواه الخمسة، ٢ وحسنه الترمذي.