مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
مَن وهب هبة أراد بها صلة الرحم أو ٥ على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو ٦ على هبته؛ يرجع فيها ما لم يرض ٧ منها" ٨.