جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · ٢,٠٠٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 37 of 41
كتاب الحدود
١٧١١- وعن عِكْرمة عن ابن عباس قال: "لما أتى مَاعِزٌ بن مالك النبيَّ ﷺ قال له: لعلك قَبّلْتَ أو غَمَزْتَ أو نظرتَ؟ ١ قال: لا. قال: أنِكتها؟ - لا يَكْني ٢ -. قال: فعند ذلك أمر برجمه ٣") . رواه البخاري ٤.
١٧١٢- ولمسلم عن ابن عباس: "أنه قال له: أحق ما بلغني عنكَ؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك ٥ وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات. ثم أمَرَ به فرُجِم" ٦.
١٧١٣- وعن عبيد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: "قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ: إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب؛ وكان مِمّا أُنزل عليه: آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم …
١٧١٤- وعن عمران بن حصين: "أن امرأة من جُهَيْنَة أتت رسول الله ﷺ وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله أصبتُ حَدّاً، فأقمه عليَّ. فدعا رسول الله ﷺ وليها فقال: أحسنْ إليها، فإذا وضعت فاتني بها، ففعل. فأمر رسول الله ﷺ، فشُ…
١٧١٥- عن علي ﵁: "أن أمَةً لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها. فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أحسنت. اتركها حتى تماثل ٣" ٤.
١٧١٦- وفي حديث أبي سعيد، في قصة ماعز، قال: "فما أوثقناه ١ ولا حفرنا له". رواهما مسلم ٢.
١٧١٧- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب ٣ عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرٍ". متفق عليه، وال…
١٧١٨- وفي لفظ له: "فليبعها في الرابعة" ٥.
١٧١٩- وعن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف مُخْدج، ٦ فلم يُرَعْ الحيُّ ٧ إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ ٨ بها. فذكر ذلك سعد لرسول الله ﷺ وكان ذلك الرجل مسلماً -، فق…
١٧٢٠- عن عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة المخزومي قال: "أمرني عمر بن الخطاب ﵁ في فِتْيَة ١ من قريش، فجلدنا ٢ وَلائِدَ ٣ مِن ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى". رواه مالك ٤.
جلد امرأة خمسين" ٥.
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعلَ والمفعولَ به". رواه الخمسة إلا النسائي، ٦ ورواته ثقات.
١٧٢٣- وعنه، في البكر يوجد على اللوطية: قال: "يُرجم". رواه أبو داود ٧.
١٧٢٤- وعنه عن النبي ﷺ قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة". رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ والترمذي ٣ والنسائي، ٤ وقال الترمذي: ٥ لا يُعرف إلا من حديث عَمرو بن أبي عَمرو، وهو ٦ ثقة مُخَرَّج له في الصحيحين.
عن القطع في الغزو". رواه أحمد ٤ وأبو داود ٥ والنسائي ٦ والترمذي ٧ منه المرفوع ٨.
كتاب الحدود · باب حد القذف
الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.
كتاب الحدود · باب حد السرقة
لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده" ١. ١٧٣٣- وعن ابن عمر: "أن النبي ﷺ قطع في مِجّنٍ ٢ قيمته ثلاثة دراهم". متفق عليهما ٣.
١٧٣٤- وعن عائشة أنها سمعت النبي ﷺ يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" ٤.
١٧٣٥- وعنها: "أن قريشاً أهمهم شأن ٥ (المرأة) المخزومية التي سرقت. ١ فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ قالوا: ومن يجترئ ٢ عليه إلا أسامة بن زيد حِب ٣ رسول الله ﷺ. فكلمه أسامةُ، فقال رسول الله ﷺ: أتشفع في حَدٍّ من حدود الل…
١٧٣٦- وفي لفظ له، قال: "كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. ٦ فأمر النبي ﷺ بقطع يدها.٧ فأتى أهلُها أسامة بن زيد فكلموه. فكلم رسول الله ﷺ". ثم ذكر الحديث ١.
١٧٣٧- وعن صفوان بن أمية قال: "كنت نائماً في المسجد على خَميصة ٢ فسُرِقَتْ. فأخذنا السارق، فرفعناه إلى النبي ﷺ، فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً؟ أنا أهَبُها له أو أبيعها له. فقال: هَلاّ كان قبل…
ليس على خائن ٤ ولا منتهب ٥ ولا مختلس ٦ قطع". رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه ٣ والنسائي ٤ والترمذي وصححه، ٥ وقد أُعِلَّ ٦.
أن أترجة ٧ سرقت، فأمر عثمان أن تقوَّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم من صَرْف اثني عشر (درهماً) بدينار، فقطع (عثمان) يده".
لا قطع في ثمر ولا كثر" ١. رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه ٣ والنسائي ٤ والترمذي ٥ وأبو حاتم البُسْتي، ٦ ورجاله رجال الصحيحين.
١٧٤٣- وفي رواية (لأحمد من) حديث عمرو بن شعيب: "سمعت رجلا من مُزَيْنة يسأل النبي ﷺ الحَرِيسَة ٧ التي توجَدُ في مَرَاتِعها، ٨ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال ٩" ١٠.
١٧٤٤- ولأحمد من حديث عمرو بن شعيب: "وما أُخذ من عَطَنِه، ١١ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن ... إلخ". رواه أحمد ١ والنسائي ٢ وابن ماجه ٣ معناه. - وزاد النسائي: ٤ "وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجَلَدَات نك…
١٧٤٥- ولأحمد ٦ من حديث عمرو بن شعيب: "ومن استطلقها من عِقال، ٧ أو استخرجها من حِفْش، ٨ فعليه القطع ... الخ" ٩.
تَعَافَوا ١٠ الحدود فيما بينكم. فما بلغني (من حَدٍّ) فقد وَجَب" ١١. رواه أبو داود ١٢ والنسائي ١٣ بإسناد جيد.
كتاب الحدود · باب حد المسكر والتعزير
كل مُسْكِرٍ خَمْر، وكل خَمْرٍ حرام" ٣.
١٧٥٢- وفي لفظ: "كل مُسْكِر خمر، وكل مسكر ٤ حرام". رواهما مسلم ٥.
١٧٥٣- وعن وائل بن حُجْر: "أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه، أو كره له ٦ أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء". رواه مسلم ٧.
١٧٥٤- وقال ابن مسعود في السكر: ١ "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حَرَّمَ عليكم". رواه البخاري، ٢ ورواه أحمد ٣ وغيره من حديث حسان بن مُخَارق عن أم سلمة، مرفوعاً، وصححه ابن حبان وغيره.
١٧٥٥- وعن أنس قال: "أُتي النبيُّ ﷺ برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين". قال: "وفعله أبو بكر. فلما كان عمر، استشار الناس، (فـ) قال عبد الرحمن بن عوف: أخَفَّ ٤ الحدود ثمانين، فأمر به عمر بن الخطاب".
في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه". رواه أحمد واللفظ له، ٢ وأبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والترمذي، ٥ ورواته ثقات. وقد رَوَى جماعة من الصحابة نحوَ هذا.
١٧٥٨- وفي حديث أبي هريرة: "وإن شرب الرابعة فاقتلوه ". رواه الخمسة ٦ إلا الترمذي. زاد أحمد: قال الزهري: "فأُتي النبي ﷺ بسكران في الرابعة، فخلّى سبيله" ٧.
١٧٥٩- وفي حديث قَبيصة بن ذُؤَيْب قال: "فَجَلَدَهُ في الرابعة، ورفع القتل، وكانت رخصة". رواه أبو داود ١.
١٧٦٠- وفي الصحيحين: "أن ابن مسعود ضرب رجلا بحَد بوجود الرائحة" ٢.
١٧٦١- وعن ابن عباس قال: "كان رسول الله ﷺ يُنبذ له الزبيب ٣ في السِّقاء، فيشرب يومَه والغَدَ وبعد الغد. فإذا كان مساءُ الثالثة شربه وسقاه، فإن فَضَلَ شيء أهْرَاقَه". رواه مسلم ٤.
١٧٦٢- وعنه: " أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عما يُنبذ في الدُّباء والنَّقِير والحَنْتَم والمُزَفّت". متفق عليه ٥.
١٧٦٣- عن بُرَيْدَة ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف ١ الأدَم، ٢ فاشربوا في كل وعَاء، غير أن لا تشربوا مسكراً". رواه مسلم ٣.
١٧٦٤- عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: " لا تنتبذوا الزَّهْوَ والتمر جميعاً، ولا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً، ولكن انتبذوا كل واحد منها على حِدَتِه". متفق عليه، ولفظه للبخاري ٤.
١٧٦٥- وعن أبي سعيد قال: "نهانا رسول الله ﷺ أن نَخْلِطَ (بين) الزبيب والتمر، وأن نخلط البسر والتمر" ٥.
١٧٦٦- وفي لفظ: "من شرب النبيذ منكم فلْيَشْرَبْهُ زبيباً فَرْداً، أو بُسْراً فرداً، أو تمراً فرداً". رواهما مسلم ١.
١٧٦٧- عن ٢ أبي بُرْدَة الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: " لا يُجْلَدُ أحَدٌ فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله". متفق عليه ٣ ٤.
كتاب الحدود · باب حد المحاربين
١٧٦٩- وفي لفظ للنسائي: "فقطع أيديَهم وأرجلهم، وسَمَلَ أعينهم، وصَلَبَهم" ٢.
١٧٧٠- وفي لفظ عن سليمان التيمي عن أنس قال: "إنما سَمَلَ النبي ﷺ أعْيُنَ أولئك، لأنهم سَمَلَوا أعين الرُّعاة" ٣.
١٧٧١- وفي حديث عبادة: "من أتى منكم حداً ٤ فأُقيم عليه فهو كفارتُهُ. ٥ ومن ستره الله عليه فأمْره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" ٦.
١٧٧٢- وعن أبي هريرة قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني. قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلتُه. قال: هو في النار". رواه…
١٧٧٣- وفي لفظه: ٢ "قال: يا رسول الله، أرأيت إن عُدي ٣ على مالي؟ قال: (فـ) أنشد الله. قال: فإن أبوا ٤ عليَّ. قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا ٥ عليّ. قال: (فـ) أنشد الله. قال: فإن أبوا ٦ عليَّ. قال (فـ) قاتل، فإن قُتلت ففي ا…
١٧٧٤- وعن ابن عمرو، ٩ ﵄، أن النبي ﷺ قال: "من قُتل دون ماله فهو شهيد". متفق عليه ١٠.
السابق
٣٧ / ٤١
التالي