مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده" ١. ١٧٣٣- وعن ابن عمر: "أن النبي ﷺ قطع في مِجّنٍ ٢ قيمته ثلاثة دراهم". متفق عليهما ٣.
لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده" ١. ١٧٣٣- وعن ابن عمر: "أن النبي ﷺ قطع في مِجّنٍ ٢ قيمته ثلاثة دراهم". متفق عليهما ٣.