جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · ٢,٠٠٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 38 of 41
كتاب الحدود · باب حد المحاربين
١٧٧٥- عن أبي موسى ﵁: عن النبي ﷺ في الفتنة: "كسروا قِسِيّكم، واقطعوا أوتارها، واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن ١ كخير ابني ٢ آدم". رواه الخمسة ٣.
١٧٧٦- عن عمران بن حصين ﵁ قال: قاتل يعلي بن منية - أو ابن أمية - ٤ رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -. فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: " أيعض ٥ أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له ٦") ٧.
كتاب الحدود · باب قتال اهل البغي
١٧٧٨- عن علي ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "سيخرج قوم في آخر الزمان، حُدْثَاء ١ الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية؛ لا يجاوز إيمانُهم حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّمِيّة. فأينما لقيتموهم فاق…
١٧٧٩- وفي مسلم: "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين ... إلخ" ٤.
١٧٨٠- عن مروان بن الحكم قال: "صرخ صارخ لعلي رضي الله عنه يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ١ ولا يذفف على جريح. ٢ ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن". رواه سعيد ٣.
١٧٨١- عن الزهري قال: "هَاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، فأجمعوا أن لا يُقادَ أحَدٌ، ولا يُؤْخَذَ مال أحد على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه". ذكره أحمد في رواية الأثرم، واحتج به ٤.
١٧٨٢- عن ابن عباس، ﵄، عن النبي ﷺ قال: " من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية". متفق عليه، ولفظه للبخاري ٥.
فوا بيعة الأول فالأول. ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم". متفق عليه ٦.
من أتاكم وأمركم جميع ٧ على رجل واحد، يريد أن يَشُقَّ عَصَاكم ويفرق جماعتكم، فاقتلوه". رواه مسلم ٨.
كتاب الحدود · باب حكم المرتد
عمر:) اللهم إني لم أحضر (ولم آمُرْ) ، ولم أرضَ إذ بلغني". رواه مالك ٢ والشافعي والنسائي ٣. ١٧٨٩- عن عكرمة قال: "أُتي عليّ ﵁ بزنادقة، فأحرقهم. فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحَرِّقهم، لنهي رسول الله ﷺ قال: لا تع…
. رواه أبو داود، ٧ وهذا لفظه، والنسائي.٨ واحتج به أحمد في
١٧٩٥- وعن عروة قال: "أسلم عليٌّ ﵁ وهو ابن ثمان سنين". رواه البخاري في تاريخه ١.
١٧٩٦- وقد صَحَّ عن النبي ﷺ: "أنه عرض الإسلام على ابن صَيّاد صغيراً" ٢.
١٧٩٧- عن أنس: "أن يهودياً قال للنبي ﷺ: أشهد أنك رسول الله، ثم مات. ف قال النبي ﷺ: صلوا على صاحبكم". ذكره أحمد محتجاً به ٣.
١٧٩٨- عن بَجَالة بن عبيد قال: "كنت كاتباً لجَزْءِ بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزَّمْزَمَة. ١ فقتلنا ثلاثة ٢ سواحر، وج…
١٧٩٩- وللبخاري منه التفريق بين ذي المحارم ٥.
١٨٠٠- وعن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارة أنه بلغه: "أن حفصة (زوج النبي ﷺ قتلت جارية لها سَحَرَتْها، وقد كانت دَبّرَتْها، ٦ فأمرتْ بها فقُتلت". رواه مالك في الموطأ ٧.
لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل المكي يُضَعَّف من قِبَل حفظه، ٣ والصحيح عن جندب موقوف.
كتاب الاطعمة
كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ". رواهما مسلم ٢.
في الضب: "لا آكله، ولا أحرِّمه" ٨.
والترمذي. وعبد الرحمن: ثقة، روى له مسلم.
٣ إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي، ورواته ثقات.
١٨١٥- وعن ابن عمر، ﵄، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجّلالَة وألبانها". رواه الخمسة إلا النسائي، ٤ وهو من رواية ابن إسحاق، وحسنه الترمذي، وذكر أنه رُوي مرسلا.
١٨١٦- وعنه عن النبي ﷺ قال: "من دخل حائطاً فليأكل، ولا يتخذ خُبْنَة" ٥. رواه ابن ماجة ١ والترمذي، ٢ ورواته ثقات.
١٨١٧- وعنه أن النبي ﷺ قال: "لا يَحْلُبَنَّ ٣ أحد ماشية أحَد إلا بإذنه. أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤْتَى مشْرَبتُهُ، ٤ (فتُكْسَرَ خزانته) ، فينتثل ٥ طعامه؟ إنما ٦ تخزن لهم ضروعُ ماشيتهم أطعمتَهم. فلا يَحْلُبَنَّ ٧ أحدٌ ماشية أح…
١٨١٨- وعن أبي نضرة ٩ عن أبي سعيد ﵁ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل، فليناد: ١ يا صاحب! الحائط ثلاثاً. فإن أجابه، وإلا فليأكل. وإذا مرَّ أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها، فليناد: ٢ …
١٨١٩- وعن أبي شُرَيْح الخُزاعي عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومٌ وليلة. والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يَثْوِي ٦…
١٨٢٠- وعن المقدام أبي كريمة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه ١ محروماً كان دَيْناً عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه" ٢.
أن يعقبهم ٤ بمثل قِرَاه". رواه أحمد ٥ وأبو داود ٦ بإسناد حسن.
كتاب الاطعمة · باب الذكاة
بُدَيْلَ بن ورقاء على جَمَل أوْرَقَ يصيح في فِجَاج مكة: ٣ ألا إن الذكاة في الحَلْق واللّبّة! ٤ (ألا) ولا تعجلوا الأنفس أن تُزْهَق! وأيام مِنى أيام أكل وشرب وبِعَال" ٥. رواه الدارقطني ٦ من رواية سعيد بن سلام العَطَارِ، ٧ …
١٨٢٧- عن عمر ﵁: "أنه نادَى: النحرُ في اللّبّة والحلق". رواه سعيد والأثرم، واحتج به أحمد ٨.
١٨٢٨- عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنتَ في فخذها ١ لأجزأك". رواه الخمسة، ٢ ورواته ثقات، إلا أبا ٣ العُشَرَاء، وهو مختلف فيه.
١٨٢٩- وعن شداد بن أوس ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبْحَة. ولْيُحدَّ ٤ أحدكم شفرته، ٥ وليرِحْ ذبيحته". رواه أحمد ٦.
١٨٣٠- وعن ابن عباس وأبي هريرة، ﵃، قالا: "نهى النبي ﷺ عن شَريطة الشيطان؛ ١ وهي التي تُذبح، فيُقْطَع الجلدُ، ولا تُفْرَى الأوداج (ثم تُتْرَك حتى تموت") . رواه أبو داود ٢.
١٨٣١- وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: "نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فَرَساً فأكلناه". متفق عليه ٣.
١٨٣٢- وفي الصحيحين: "أن أبا عُبيدة وأصحابه أكلوا من لحم العَنْبَر" ٤.
أُحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحُوت والجراد، وأما الدَّمَان: فالكبدُ والطِّحَال". رواه أحمد ٥ وابن ماجة. ٦ وعبد الرحمن: مختلف فيه. ورواه الدارقطني ١ من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده. قال أحمد وا…
١٨٣٨- وفي رواية: "إذا أرسلتَ كلابك المُعَلّمة (وذكرتَ اسم الله) فكلْ مما أمسكن عليك، (وإن قَتَلْنَ) ، إلا أنْ يأكل ١ الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نَفْسه ". متفق عليه ٢.
١٨٣٩- وفي رواية: "إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله. فإن وجدتَه قد قُتل فكلْ، إلا إن وجدته وقع في ماء؛ فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمك ". متفق عليه ٣.
ما لم يُنْتِنْ". رواه أحمد ٤ ومسلم ٥ وأبو داود ٦ والنسائي ٧.
كتاب الاطعمة · باب اداب الاكل ١
لي: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك". متفق عليه ٣.
النبي ﷺ: "أما أنا، فلا آكل مُتَكِئاً ". رواه البخاري ٤. ١٨٤٥- وعن ابن عباس، ﵄، أن النبي ﷺ قال: "إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَها". متفق عليه ٥. ١٨٤٦- وعن نُبَيْشة الخير أن رسول الله ﷺ قال: …
الحمد لله الذي كفانا وآوانا، ٩ غير مَكْفِيٍّ ولا مَكْفُور". رواه البخاري ١٠.
كتاب الايمان
ألا إن الله (() ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَصْمُتْ" ١.
لصاحبه: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، ٢ فليتصدق ". متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٣.
ي مينك على ما يصدقك به صاحبك" ١. (رواه مسلم) .
رواه مسلم.
بسَبْعٍ: أمرَنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ٣ وإبْرار القَسَم أو المُقْسِم، ٤ ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام " ٥.
من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حِنْثَ عليه ". رواه الخمسة إلا أبا داود ١.
كتاب الايمان · باب النذر
إنه لا يأتي بخير؛ وإنما يُستخرج به من البخيل". متفق عليه ١.
السابق
٣٨ / ٤١
التالي