جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · ٢,٠٠٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 39 of 41
كتاب الايمان · باب النذر
١٨٦١- عن عائشة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: "من نذر أن يطيع ٢ الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي ٣ الله ٤ فلا يعصه ٥". رواه البخاري ٦.
١٨٦٢- عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "كفّارة النذر كفارةُ يمين" . رواه مسلم ١.
١٨٦٣- ولابن ماجة ٢ والترمذي، ٣ وصححه إذا لم يُسَمَّ.
١٨٦٤- عن عِمران بن حُصين، ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نذرَ في غَضَب، وكفارته كفارة يمين". رواه سعيد ٤.
١٨٦٥- عن ابن عباس، ﵄، قال: "بينما النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم، ٥ فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ١ ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي ﷺ مُرُوه ٢ فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه". رواه …
١٨٦٦- وعنه عن النبي ﷺ قال: "من نذر نذراً ٤ (لم يُسَمِّه) ، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً ٥ في معصية، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً ٦ لم يطقه، فكفارته كفارة يمين". رواه ابن ماجة ٧ والدارقطني ٨ وأبو داود، ٩ وذكر أن…
١٨٦٧- عن عائشة، ﵂، أن النبي ﷺ قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". رواه الخمسة، ١ ورواته ثقات، واحتج به أحمد وإسحاق، ٢ وضعفه غير واحد ٣. وقيل: إنه من رواية سليمان بن أرقم.
١٨٦٨- عن كعب بن مالك ﵁: "أنه قال: يا رسول الله، إنَّ من توبتي أن أنْخَلِعَ من مالي، صدقةً إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي ﷺ: أمْسِكْ عليك بعض مالك، فهو خير لك. قال: قلت: إني أُمسك سَهمي الذي بخيبر". متفق عليه ٤.
١٨٦٩- وفي قصة توبة أبي لُبابَة: "وأن أنْخَلِعَ من مالي، صدقة لله ورسوله. قال النبي ﷺ: يجزئ عنك الثلث". رواه أحمد ١.
١٨٧٠- عن عقبة بن عامر ﵁ قال: "نذرتْ أختي أن تمشي إلى بيت الله (، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ، فاستفتيته، فقال: لتمشِ ولْتركبْ". متفق عليه، ولفظه للبخاري ٢.
١٨٧١- وفي رواية: "أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمِرة، فسألت النبي ﷺ؟ فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً. مُرْها: فلتختمرْ ولتركبْ، ولتصمْ ثلاثة أيام". رواه الخمسة ٣.
١٨٧٢- وفي رواية لأحمد: "لتركبْ، ولْتهدِ ١ بَدَنَة" ٢.
١٨٧٣- وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، ﵄، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ ... وذكرَهُ ... وفيه: "لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها" ٣.
١٨٧٤- عن ثابت بن الضحاك: "أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة، فقال: هل كان ٤ فيها وثن ٥ من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا و…
كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين". رواه ابن ماجة ١ومحمد بن عيسى بن سورة، ٢ والترمذي وصححه ٣.
كتاب القضاء
لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة ١ إلا أمّرُوا عليهم أحَدَهم". رواه أحمد ٢.
١٨٧٧- ولأبي سعيد: "إذا خرج ثلاثة في سَفَر، فليؤمِّروا أحدهم". رواه أبو داود ٣.
١٨٧٨- وله من حديث أبي هريرة: مثله ٤.
١٨٧٩- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة فنِعْم المرضعة، ١ وبئست ٢ الفاطمة ٣". رواه البخاري ٤.
١٨٨٠- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " من طلب قضاء المسلمين حتى ناله، ثم غلب عدلُه جورَه، فله الجنة. ومن غلب جورُه عدلَه، فله النار". رواه أبو داود ٥.
إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار تَخَلّى عنه، ولزمه الشيطان". رواه الترمذي ١.
يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن ١ على اثنين، ولا تَوَلّيَنَّ ٢ مال يتيم ". رواه مسلم ٣.
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. فإن حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر". متفق عليه ١.
أن أهل فارس مَلّكُوا عليهم ابنةَ كسرى قال: لن يُفلح قوم ولّوْا أمْرَهم امرأةً". رواه البخاري ٣.
لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان". متفق عليه ٤.
لعنة الله على الراشي والمرتشي". رواه الخمسة إلا النسائي، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي ١.
هدايا العُمّال غُلُول ٢". رواه أحمد ٣ من رواية إسماعيل بن عياش.
بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير". رواه البخاري ٤.
للزبير: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر. ٤ فقال الزبير: إني لأحسب ٥ هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ﴾ ٦ الآية". رواه الجماعة ٧.
كتاب القضاء · باب الدعاوى والبينات
١٩٠٠- عن ابن عباس، ﵄، أن النبي ﷺ قال: " لو يُعطى الناس بدَعْواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجال وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليه". متفق عليه، واللفظ لمسلم. ١ وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعاً، إنما هو من قول ابن ع…
١٩٠١- وللبيهقي: "البَيِّنَة على المدّعِي، واليمين على من أنكر" ٢.
وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها " ١.
١٩٠٤- وفي لفظ: "دَعْها عَنْك! ". رواه البخاري ٢.
١٩٠٥- وللدارقطني: "دعها عنك! لا خير لك فيها" ٣.
١٩٠٦- وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "أنه عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف" . رواه البخاري ٤.
فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إنه إذاً ٦ يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، ١ لقي الله وهو عليه غضبان". متفق عليه ٢.
رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ وابن ماجة ٥ والنسائي، ٦ وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد ٧.
١٩١١- وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده: "أن رجلين ادَّعَيَا بعيراً على عهد النبي ﷺ. فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه بينهما نصفين" ٨.
١٩١٢- وذكر البغوي من حديث جابر: "أن رجلين تداعيا دابة، ١ فأقام كُل واحد منهما البينة أنها دابته نَتَجَها. ٢ فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي بيده" ٣.
١٩١٣- وعن أبي هريرة ﵁: "أن رجلين تداعيا عَيْناً لم يكن لواحد منهما بَيِّنَة، فأمرهما النبي ﷺ أن يَسْتَهما على اليمين، أحَبّا أم كَرِها". رواه أبو داود ٤.
١٩١٤- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، (ولا ينظر إليهم) ، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فَضْل ماء بالفَلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل باع سِلْعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بك…
١٩١٥- وللبخاري: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم" ١.
١٩١٦- وعن عبد الله بن نِسطاس عن جابر بن عبد الله، ﵄، أن النبي ﷺ قال: " من حلف على منبري هذا بيمين ٢ آثمة، فليتبوَّأ مقعده من النار". رواه مالك ٣ وأحمد ٤ وأبو داود ٥ وابن ماجة ٦ والنسائي ٧ وأبو حاتم البستي ٨.
كتاب الشهادات
بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ٦ ثم
(إنَّ) سَرِيرته حسنة". رواه البخاري ٣.
البيهقي: ٣ هو مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار.
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْرٍ ٤ على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت". رواه أحمد ٥ وهذا لفظه، وأبو داود. ٦ ومحمد وسليمان: صدوقان، وقد تكلم فيهما …
كتاب الجامع
إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، " ١.
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ" ٢.
إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإ…
السابق
٣٩ / ٤١
التالي