مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٨٦٦- وعنه عن النبي ﷺ قال: "من نذر نذراً ٤ (لم يُسَمِّه) ، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً ٥ في معصية، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً ٦ لم يطقه، فكفارته كفارة يمين". رواه ابن ماجة ٧ والدارقطني ٨ وأبو داود، ٩ وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً.