مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٨٧٤- عن ثابت بن الضحاك: "أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة، فقال: هل كان ٤ فيها وثن ٥ من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود ٦.