مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٨٣٨- وفي رواية: "إذا أرسلتَ كلابك المُعَلّمة (وذكرتَ اسم الله) فكلْ مما أمسكن عليك، (وإن قَتَلْنَ) ، إلا أنْ يأكل ١ الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نَفْسه ". متفق عليه ٢.