مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٨٢٨- عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنتَ في فخذها ١ لأجزأك". رواه الخمسة، ٢ ورواته ثقات، إلا أبا ٣ العُشَرَاء، وهو مختلف فيه.