مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٣٤- وعن عائشة أنها سمعت النبي ﷺ يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" ٤.
١٧٣٤- وعن عائشة أنها سمعت النبي ﷺ يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" ٤.