مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

فقال: أقِدْني. فقال: حتى تَبْرأ. ثم جاء إليه، فقال: أقدْني، فأقاده. ثم جاء إليه، فقال: يا رسول الله عَرِجْتُ. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبْعَدَكَ اللهُ، وبطل جُرْحُكَ. ثم نهى رسول الله ﷺ أن يُقتص من جُرْح حتى يَبْرأ صاحبه". رواه أحمد ٥ عن يعقوب عن أبيه عن أبي إسحاق بن حمران، ٦ وهو صالح الحديث. ١٦٧٠- عن أنس ﵁ قال: "ما رُفع إلى النبي ﷺ أمر فيه القصاص، إلا أمَرَ فيه بالعفو" ١. رواه الخمسة إلا الترمذي ٢. ١٦٧١- عن أبي هريرة ﵁: " أن النبي ﷺ قال: مَن قُتل له قتيل ٣ فهو بخير النظرين: إما أن يُفْدَى، وإما أن يُقْتَل ". متفق عليه ٤. ١٦٧٢- وعن أنس: "أن الرُّبَيِّع عَمّتَهُ كَسَرتْ ثَنِيّةَ جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرْشَ، فأبوا. ٥ فأتوا ٦ رسولَ الله ﷺ وأبوا ٧ إلا القصاص. فأمر النبي ﷺ بالقصاص. فقال أنس بن النّضْر: ٨ يا رسول الله، لا، والله، أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثك بالحق ما تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتابُ الله القِصاص. فرضى القوم فَعَفَوْا. فقال رسول الله ﷺ: إن من عباد الله (مَن) لو أقسم على الله لأبرّه". متفق عليه، واللفظ للبخاري ١.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.