مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٦١٨- وفي حديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ لاعَنَ بين هلال بن أمية وامرأته، وفرَّق بينهما، وقضى أنْ لا يدعَى ولدُها لأب، (ولا تُرْمَى) ولا يُرْمَى ولدُها، (و) من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: كان بعد ذلك أميراً ١ على مصر، وما يُدْعَى لأب". رواه أحمد ٢ وأبو داود ٣.