مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:احمد بن شعيب النسائي
لا يجني جَانٍ إلا على نفسه؛ لا يجني والد على ١ ولده، ولا مولود على والده" رواه الإمام أحمد ٢ وابن ماجه ٣ والترمذي ٤ وصححه.