جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · ٥,٠٨٤ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 60 of 102
اخر كتاب الصلاة، والحمد لله كثيرا، وصلى الله على محمد واله.
شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، نا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ …
سُفْيَانُ: وَالْوُقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُفْيَانَ . وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَا أَنَّا لَوْ خَلَّيْنَا وَقَوْلَهُ: وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْع…
وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " (٢) .
إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ .
إِبْرَاهِيمُ.
- صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا، إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا زَادَ شَيْئًا…
- رضي الله عنه - .
مَا يَكُونُ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمٌ" .
مُرْسَلٌ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ. * * *
الزَّكَاةُ. وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ . فَوَجْهُ قَوْلِنَا: لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ مَا:
أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ .
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ .
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ .
كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَن حَبِيبٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رُوِيَ نَحْوُهُ ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ فِي إِحْدَى الرّ…
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ" . وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ مَرْفُوعًا، وَالصَّحِيحُ أنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ .
أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا، لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ .
عنها - كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا الذَّهَبَ [والْفِضَّةَ] ، وَكَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاتَهُ .
بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا بِالذَّهَبِ وَلَا تُزَكِّيهِ، نَحْوٌ مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا . [٣٣٢٥] وبإسناده نا وَكِيعٌ، نا شَرِيكٌ، عَنْ …
أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ" . فَقُلْتُ: لَا - أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ - فَقَالَ: "هِيَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ" . وَرَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - ر…
تُخْرِجُ زَكَاتَهُ . مَعَ مَا رَوينَا عَنْهَا فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْيَتَامَى، وَفِي ذَلِكَ تَضْعِيفُ مَا رُوِيَ عَنْهَا مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَإِسْنَ…
لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟" قَالَتْ: لَا. قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟" قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله…
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ" .
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ" . وَأَبُو حَمْزَةَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - وَلَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ - يُحَدِّثَانِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْأَعْوَرِ .
لَهُ: أَنْتَ تُجَالِسُنِي مُذْ كَذَا وَكَذَا، وَأَنْتَ بَعْدُ فِي أَبِي حَمْزَةَ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: أَبُو حَمْزَةَ كُوفِيٌّ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ .
حَمْزَةَ مَيْمُونٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ .
عَلِيٌّ: هَذَا وَهَمٌ، وَالصَّوَابُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مُرْسَلٌ مَوْقوفٌ .
عَلِيٌّ: يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مَتْرُوكٌ، وَهَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ . هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ سَاقِطٌ، قَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ. وَ…
[لِلنِّسَاءِ] : "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" . فَقَالَتْ زينَبُ لِعَبْدِ اللَّهِ: أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَضْعَ صَدَقَتِي فِيكَ، وَفِي بَنِي أَخِي أَوْ أُخْتِي أَيْتَامٌ؟ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِ…
الْبُخَارِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ . * * * مَسْأَلَةٌ (٢٢٣) : مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَحْرِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، فَيَكُونَ كَمَا لَوْ وَجَدَهُ فِي الْبَرِّ . وَقَالَ أَبُو يُو…
ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ . وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . فَإِنْ رَوَى مَا:
فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَقَطَعَ بِأَنْ لَا زَكَاةَ فِيهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى. * * * مَسْأَلَةٌ (٢٢٤) : اعْتِبَارُ النِّصَابِ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ عِنْدَ تَمَا…
عُمَرُ - رضي الله عنه أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا لِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي وَآهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ. قَالَ: ذَاكَ مَالٌ، فَضَعْ. قَالَ: فَوَضَعْتُهَا بَي…
فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ، إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ" . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .
لَا ثُنْيَا فِي الصَّدَقَةِ" . هَذَا مُرْسَلٌ. وَالثُّنْيَا: إِنَّمَا هِيَ الِاسْتِثْنَاءُ، يَعْنِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ بَعْضَهَا، أَوْ لَا يُؤَخِّرُ بَعْضَهَا عَنِ الْعَامِ الَّذِي وَجَبَتْ ف…
إِنَّهُ يَمْنَعُ وُجُوبَهَا .
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ" . [٣٣٥١] قال: وأنا سُفْيَانُ، نا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ…
لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" .
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الل…
لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ" .
يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ .
عُثْمَانُ - رضي الله عنه فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا الزَّكَاةَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ .
رَبِيعَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى.
بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله - أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ، زَعَمَ أَنَّهُمَا مَحْجُوجَانِ بِالظَّوَاهِرِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ، وَوُجُوبِ الزَّكَاةِ…
أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ: يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا.
أَبُو عُبَيْدٍ: الظَّنُونُ هُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ أَيَقْضِيهِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَمْ لَا؟ كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْجُوهُ .
سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ؟ قَالُوا: لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَ…
يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّيْنِ الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِذَا خَرَجَتِ الْأَعْطِيَةُ حَبَسَ لَهُمُ الْعُرَفَاءُ دُيُونَهُمْ، وَمَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوا [ثُمَّ دَايَ…
فِي الْأَوَّلِ: فِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ، وَفِي النَّدْرَةِ الْخُمُسُ . وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رحمه الله - أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ.
السابق
٦٠ / ١٠٢
التالي