الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن أحمد بن شيبان عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن سئل ابن عباس عن العنبر أفيه زكاة
فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَقَطَعَ بِأَنْ لَا زَكَاةَ فِيهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى. * * * مَسْأَلَةٌ (٢٢٤) : اعْتِبَارُ النِّصَابِ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَبَرُ فِيهِ طَرَفَا الْحَوْلِ .