الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحاكم النيسابوري عن محمد بن يعقوب الأموي عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير الشيباني عن ابن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي الكندي عن معاذ بن جبل الأنصاري
- صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا، إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَأْخُذَ مِنْهَا دِرْهَمًا . الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ هُو: أَبُو الْعَطُوفِ، وَاسْمُهُ: الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ، إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ - رحمه الله - وَأَبَاهُ كَانَ يُدَلِّسُ فِيهِ فَيَقْلِبُ اسْمَهُ، وَأَبُو الْعَطُوفِ مِمَّنْ أَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ عَلَى تَرْكِ حَدِيثهِ: