الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سُفْيَانُ: وَالْوُقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُفْيَانَ . وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَا أَنَّا لَوْ خَلَّيْنَا وَقَوْلَهُ: وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، لَكُنَّا نُوجِبُهُ فِي قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا، إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَى أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ فِيمَا نَقَصَ عَنْ خَمْسِ أَوَاقٍ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ فِي خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ فَمَا زَادَ فَأَوْجَبْنَاهُ فِيهَا، قَلَّتِ الزِّيَادَةُ أَوْ كَثُرَتْ؛ لِتَنَاوُلِهَا قَوْلَهُ: وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ.