جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · ٨٣٤ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 10 of 17
باب العدة
٦٣٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة (١) ثم يراجعها في العدة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها : «إن عليها العدة مستقبلة ولها المهر كاملا»
٣ نسخ
٦٤٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في «عدة الحرة المطلقة : ثلاث حيض ، فإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة مطلقة فعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف»
٣ نسخ
٦٤١ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود Bه أنه قال : «نزلت ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (١) )» بعد ( أربعة أشهر وعشرا (٢) ) «
٦٤٢ - حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود Bه أنه قال : «نسخت سورة النساء القصرى كل عدة» ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (١) )
٦٤٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا تزوجت المرأة في عدتها فدخل بها زوجها فرق بينهما وتمت عدة الأول ، واعتدت من الآخر عدة مستقبلة»
٣ نسخ
٦٤٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فعدتها أن تضع ما في بطنها»
٦٤٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في السقط (١) : «إذا استبان بعض خلقه عتقت الأمة وانقضت به العدة»
٦٤٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الأمة يموت عنها زوجها عبدا أو حرا : «عدتها شهران وخمسة أيام»
٦٤٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «تعتد المستحاضة (١) بأيام حيضها»
٦٤٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود : أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية Bها مات عنها زوجها في حبل ، فمكثت خمسا وعشرين ليلة أو نحوها ثم وضعت ، فمر بها أبو السنابل Bه وقد تشوفت (١) …
٦٤٩ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الأمة إذا توفي عنها زوجها فاعتدت ثم أعتقت في عدتها : «اعتدت (١) عدة الأمة كما هي ، فإذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت اعتدت عدة الأمة ، وإن طلقت…
٣ نسخ
٦٥٠ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل يطلق امرأته فتعتد (١) بشهر أو شهرين ثم تحيض قال : «يهدم الحيض الشهر ، وتستقبل عدة الحيض ، فإن حاضت واحدة ثم يئست ، استقبلت الشهور ، فإن حاض…
٦٥١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في أم الولد يعتقها مولاها أو يموت عنها : «عدتها ثلاث حيض»
٦٥٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الحر إذا كانت تحته أمة ويطلقها تطليقة بائنة (١) فخيرت فاختارت زوجها ثم مات عنها قال : «عدتها أربعة أشهر وعشر ولها الميراث ، وإن اختارت …
٦٥٣ - : قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها زوجها : «تعتد من يوم مات ومن يوم طلقها زوجها»
٦٥٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في «المطلقة واحدة تشوف لزوجها وتزين له : لعله أن يراجعها ولا يدخل عليها إلا بإذن»
٦٥٥ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل يطلق المرأة وهي مستحاضة (١) قال : «تعتد بقرء والحيض قبل ذلك وكذلك إن استحيضت بعدما يطلقها»
٦٥٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر Bه أنه قال : «آخر الآيتين نزولا التي في سورة النساء القصرى»
٦٥٧ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عن النبي A أنه قال لسودة ابنة زمعة Bها : «اعتدي» ، فقعدت له في الطريق ، فسألته بوجه الله أن يراجعها ، فقالت : والله مابي حرص على الرجال ، ولكني أحب أن أحشر مع …
٣ نسخ
٦٥٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «لا بأس بلبن الفحل»
٦٥٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «لا يحرم من الرضاع من قبل الفحل»
٦٦٠ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب Bه قال : «إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت للرجال»
٦٦١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا أعتق الرجل أم ولده (١) فلا يتزوج أختها ، يعني في عدتها»
٦٦٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن : «لا يتزوج حتى تنقضي عدتها» قال أبو حنيفة : لا نأخذ بقول إبراهيم في الرضاع ، ولكن يحرم من الرضاع …
٣ نسخ
باب الايلاء
٦٦٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن أبي إسحاق ، عن شريح ، أنه قال : «إذا مضت أربعة أشهر بانت (١) بالإيلاء»
٦٦٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عبد الله بن أنيس آلى (١) من امرأته ، فغاب ثم قدم بعد خمسة أشهر فوقع (٢) عليها ، ثم خرج إلى أصحابه ورأسه يقطر ، فقالوا : أصبت من فلانة ؟ قال : ن…
٣ نسخ
٦٦٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن علي بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ، عن مسروق ، أنه قال في الإيلاء (١) : «إذا مضت الأربعة الأشهر بانت (٢) بتطليقة ، ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره»
٦٦٦ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أنه قال في المولي من امرأته : «فيؤه الرضا إذا كان لها عذر»
٦٦٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عمن حدثه عن أبي الزبير أنه قال : «إذا مضت أربعة أشهر» قيل له : أتفيء أو تعزم الطلاق
٦٦٨ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن أبي هند ، أن أبا الزبير آلى (١) من امرأته ، فوقف بعد أربعة أشهر ، فقيل له : أتفيء أو تعزم الطلاق ؟ قال : «أفيء»
٦٦٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إيلاء (١) الأمة (٢) شهران»
٦٧٠ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في رجل آلى (١) من امرأته ، ثم واقعها (٢) بعد أربعة أشهر قال : «عليه الكفارة»
٦٧١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن عامر ، أنه قال : «إذا آلى (١) الرجل من امرأته ثم طلقها أو طلقها ثم آلى منها ، فأيهما سبق وقع في الوجهين جميعا»
٦٧٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود Bه في رجل آلى (١) من امرأته فتركها حتى انقضت الأربعة ، قال : «بانت (٢) منه بتطليقة واستأنفت العدة بعد الأربعة ، ويخطبها في…
٦٧٣ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس Bهما أنه قال : «الفيء الجماع ، وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة»
٦٧٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «ليس إلى النساء من الإيلاء (١) ولا الظهار (٢) ولا الطلاق شيء»
٦٧٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه كان يقول : «يهدم الطلاق الإيلاء (١)» وقال أبو حنيفة : قول عامر أحب إلي
٦٧٦ - قال : وثنا يوسف عن أبيه قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس Bهما أنه قال من آلى (١) من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثا ما دون الأربعة فليس عليه إيلاء» وذكر أبو حنيفة عنه نحو هذا
باب الظهار
٦٧٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في رجل له أربع نسوة قال : أنتن علي كظهر أمي (١) ؟ قال : «فعليه أربع كفارات»
٦٧٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : «إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امرأة محرم فهو ظهار (١) ، وإن قال أنت علي كظهر امرأة ليست بذات محرم فليس بظهار»
٦٧٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في رجل ظاهر (١) من امرأته ثم طلقها ثم تزوجها بعد ما انقضت العدة ، قال : «الظهار كما هو»
٦٨٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل يقول لامرأته : إن قربتك فأنت علي كظهر أمي (١) ؟ قال : «إن قربها وقع الظهار (٢) وإن تركها وقع الإيلاء (٣)»
٣ نسخ
٦٨١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل يظاهر (١) من أربع نسوة قال : «عليه أربع كفارات»
٦٨٢ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «لا تجزئ (١) أم الولد (٢) في الظهار (٣) ، والذي يظاهر من أمته لا يجزئ (٤) عنها إلا التحرير»
٦٨٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل يظاهر (١) من امرأته ثم يظاهر أيضا مرتين : «إن أراد التغليظ فعليه لكل ظهار كفارة (٢) ، وإن كان أراد ظهاره الأول فعليه كفارة واحد…
٣ نسخ
٦٨٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل يظاهر (١) من امرأته ثم يطأها (٢) قبل أن يكفر : «أنه يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر»
٦٨٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا ظاهر (١) الرجل من امرأته ثلاث مرات ، فإن عنى الظهار وحده فعليه كفارة (٢) واحدة ، وإن عنى بكل قول ظهارا فعليه ثلاث كفارات»
٦٨٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في العبد يظاهر (١) من امرأته : «فعليه صوم شهرين لا يجزئه (٢) تحرير ولا طعام»
٦٨٧ - قال : ثنا يوسف قال : ثنا أبو يوسف عن أبي جزء نصر بن طريف ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس Bهما أنه قال من شاء باهلته أنه لا كفارة (١) على الذي يظاهر (٢) من أمته» وذكر أبو حنيفة عنه نحو ذلك
باب المتعة
٦٨٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن مسعود Bه أنه قال : «شكونا العزوبة ، فأحلت لنا المتعة (١) ثلاثا قط ، ثم نسختها آية النكاح والعدة والميراث»
السابق
١٠ / ١٧
التالي