الآثار لأبي يوسف ط_أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن

٦٧٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ: «§لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّضَاعِ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَيْسَتْ بِعِدَّةِ نِكَاحٍ وَلَا يَطَؤُهَا مَا دَامَتْ أُخْتُهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ

الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن

٦٦٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن : «لا يتزوج حتى تنقضي عدتها» قال أبو حنيفة : لا نأخذ بقول إبراهيم في الرضاع ، ولكن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقال أبو يوسف في عدة أم الولد : له أن يتزوج أختها في عدتها ؛ لأن عدتها ليست بعدة نكاح ولا يطؤها ما دامت أختها في عدة منه

الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن

٦٧٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ: «لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّضَاعِ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَيْسَتْ بِعِدَّةِ نِكَاحٍ وَلَا يَطَؤُهَا مَا دَامَتْ أُخْتُهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.