الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا
٦٧٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : «إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امرأة محرم فهو ظهار (١) ، وإن قال أنت علي كظهر امرأة ليست بذات محرم فليس بظهار»