جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · ٨٣٤ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 11 of 17
باب المتعة
٦٨٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن نافع ، عن ابن عمر Bهما قال : «نهى النبي A عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية وعن المتعة (١)» : متعة النساء وما كنا مسافحين
٦٩٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن يونس بن عبد الله ، عن ربيع : «أن النبي A نهى عن المتعة (١) يوم فتح مكة»
٦٩١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عمن حدثه عن الزهري ، أنه قال نهى النبي A عن المتعة (١) يوم فتح مكة»
باب اللعان
٦٩٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم في رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا قال : «ليس بينهما لعان ، ولا حد عليه»
٦٩٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال إذا قذف الرجل امرأته فهما على نكاحهما ما لم يترافعا ، فإذا ترافعا لاعنها (١) وألزق الولد بأمه ، واللعان تطليقة بائنة (٢) ، ولها السكنى وال…
٣ نسخ
٦٩٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «لا لعان (١) إلا بين الحرين المسلمين»
٦٩٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الذي يلاعن امرأته : «إن أكذب نفسه جلد الحد وكان خاطبا»
٦٩٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل يقر بابنه وأمه حرة ، ثم ينفيه ، قال : «يلاعنها وينفيه ، وإن كان قد طلقها يضرب الحد وكان ابنه ، وإن كانت أمه قد ماتت كان ابنه»
٦٩٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل يقذف امرأته ولم يدخل بها فنظر فإذا هي أخته : «فلا حد عليه ولا لعان (١)»
٦٩٨ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ، ودخل بها ثم قذفها ، فلاعنها (١) ثم علم بذلك فاللعان باطل ، ولا حد عليه ، ويخطبها إذا انقضت عدتها من الأو…
٦٩٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا قذف (١) الرجل امرأته بعد تطليقة يملك الرجعة ، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه ، والأم عصبة من لا عصبة له»
٣ نسخ
باب في العزل
٧٠٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود Bه أنه قال : «لو أن الله أخذ ميثاق (١) نسمة في صلب رجل ثم صبه على صفاة (٢) ، لأخرج الله منها تلك النسمة التي أخذ منها ميثاقها (٣)»…
٣ نسخ
٧٠١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن كثير الأصم ، عن أبي ذراع ، عن ابن عمر Bهما أنه قال في قوله تعالى ( فأتوا حرثكم أنى شئتم (١) ) «إن شئت فاعزل وإن شئت فلا عزل»
٧٠٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، قال لا بأس بالعزل عن الأمة (١) ، فأما الحرة ، فإن أذنت لك فاعزل وإن لم تأذن لك فلا تعزل (٢)»
باب القضاء
٧٠٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن علقمة بن مرثد ، عن عبد الرحمن بن سابط ، أنه قال : «هلك قاض لبني إسرائيل على فتى من علمائهم ، فأتوا رجلا فسألوه أن يقعد على القضاء فأبى (١) عليهم ، فأتي في منامه فقيل …
٣ نسخ
٧٠٤ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن علي بن الأقمر ، قال : كنت جالسا عند شريح إذ جاء رجل بصباغ فقال : دفعت ثوبي إلى هذا ، فاحترق بيته فيما يزعم ، قال شريح : «كذلك» ، قال : نعم ، قال : «اغرم له ثوبه» ، …
٣ نسخ
٧٠٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن علي بن الأقمر : أن رجلين أتيا شريحا يختصمان إليه ، وقد أعار أحدهما حائطه فوضع عليه جذعا ، فأراد أن يحول جذعه ، فقال شريح : «حول جذعك عن مطية أخيك»
٣ نسخ
٧٠٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عمر Bه قضى في رجل من بني ذبيان قتل رجلا من أهل الحيرة : أن يدفع إلى وليه ، قال : فقيل له : اقتل حنينا ، قال : «حتى يجيء الغضب ثم أقتله» فكتب عم…
٣ نسخ
٧٠٧ - حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : «إذا شهدت الشهود على امرأة بالزنا أحدهم زوجها رجمت»
٧٠٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل يبيت الرجل في داره ليلا بالسلاح فيقتله ، قال : «إن علم أنه رجل سوء داعر بطل دمه ، وإن كان لا بأس به ضمن»
نسختان
٧٠٩ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي A أنه أتاه ماعز بن مالك Bه فقال : إن الآخر قد زنى ، فرده ، ثم أتاه فرده ، ثم أتاه ، فرده ، ثم أتاه الرابعة فسأل عنه قومه :…
٣ نسخ
٧١٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل إذا مات : «فما كان في البيت من متاع (١) الرجال فهو للرجال ، وما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فه…
٣ نسخ
٧١١ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، حدثنا بشير ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي Bه «أنه كان لا يضمن القصار ولا الصواغ ولا الحائك»
٧١٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل والمرأة يكون بينهما الولد أحدهما كافر والآخر مسلم : «أن الولد للمسلم منهما»
٧١٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجلين يدعيان الولد : «أنه ابنهما يرثهما ويرثانه»
٧١٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الصبي إذا استغنى عن أمه في الأكل والشرب واللبس : «فالأب أحق به»
٧١٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «الأم أحق بالولد ما كان إليها محتاجا ، فإذا تزوجت فجدته أو خالته أحق به»
٧١٦ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «ينفق على كل ذي رحم محرم (١)»
٧١٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن عبد الملك بن عمير : أن امرأة طويلة جميلة ، عليها ثياب جياد ، تقدمت إلى ابن زياد تشكو زوجها في النفقة وإضراره بها ، فدعا زوجها ، فجاء رجل قصير قليل دميم (١) ، فقال : سله…
٣ نسخ
٧١٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، «قال في المرأة إذا ضربها الطلق فهي بمنزلة المريض فيما صنعت»
٧١٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن عبد الله بن الحسن ، عن زيد بن حارثة Bهما أنه قدم برقيق من اليمن ، فاحتاج إلى نفقة فباع وصيفا منهم ، فلما قدم على النبي A نظر إلى أم الوصيف والها فقال : «مالي أراها واله…
نسختان
٧٢٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في رجل طلب إلى رجل أن يكفل به فأبى (١) حتى يجعل له جعلا (٢) ، قال : «لا يصلح»
٧٢١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في المضاربة بالنصف والثلث وفضل عشرة لا خير فيه : «أرأيت لو لم يربح إلا عشرة»
٧٢٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حميد بن عبيد ، عن أبيه ، «أن عمر بن الخطاب Bه أعطاه مالا مضاربة ليتيم»
٧٢٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في «المضاربة والوديعة والدين سواء في مال الميت : يتحاصون جميعا»
٧٢٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عن رجل ، عن جابر Bه عن النبي A «أن رجلين اختصما إليه في ناقة ادعاها كل واحد منهما ، وأقام البينة أنها ناقته أنتجها ، فقضى بها رسول الله A للذي هي في يديه»
٣ نسخ
٧٢٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام : «يعرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت تركت ، وإن أبت (١) قتلت»
٧٢٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم : «أن القاتل لا يرث المقتول من ديته (١) ولا من غيرها»
٧٢٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «لكل وارث في الدم نصيب»
٧٢٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «البينة (١) على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، وكان لا يرد اليمين»
٧٢٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عن عامر ، عن شريح ، «أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لامرأته ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الشريك لشريكه ولا السيد لعبده ، ولا رجل لأبيه ، ولا أب لابنه ، ولا الأعمى ، …
٣ نسخ
٧٣٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في «الصبي ثم يكبر والعبد ثم يعتق واليهودي والنصراني يسلمان ، ثم يشهدان على شهادة : أنها تجوز» ، وقال : كان أبو حنيفة لا يستحلف مع البينة ،…
٣ نسخ
٧٣١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الكافر إذا ضرب حدا وهو كافر ، ثم أسلم ، قال : «يهدم الإسلام ما كان منه في الشرك وتجوز شهادته»
٧٣٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في «مسلم ضرب حدا في قذف وارتد عن الإسلام ثم أسلم أن شهادته لا تجوز»
٧٣٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود»
٧٣٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل يضرب الرجل فيموت ، فشهد الشهود أنه ضربه وهو صحيح ، قال : «إذا شهدوا أنه لم يزل صاحب فراش حتى مات أقيم عليه الحد»
٣ نسخ
٧٣٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في المحدود في قذف : «إذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق ، ولا تجوز شهادته أبدا ، إن الله يقول ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذ…
٣ نسخ
٧٣٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عن عامر ، عن شريح ، أن رجلا من بني أسد قطع في سرقة ، ثم تاب فحسنت توبته ، ثم شهد عند شريح بشهادة ، فقال : أتج يز شهادتي ؟ قال : «نعم ، وأراك لذلك أهلا»
٧٣٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عن عامر ، أنه قال : «أجيز شهادة المحدود في قذف إذا تاب»
٧٣٨ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : «إذا وهب الرجل لذي رحم هبة فليس له أن يرجع فيها»
السابق
١١ / ١٧
التالي