الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها
٦٩٨ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ، ودخل بها ثم قذفها ، فلاعنها (١) ثم علم بذلك فاللعان باطل ، ولا حد عليه ، ويخطبها إذا انقضت عدتها من الأول ، وإن علم قبل اللعان أنها في عدة فلا حد عليه ولا لعان ، ويفرق بينهما ، وهو خاطب إذا انقضت العدة من الأول»