الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا أعتق الرجل أم ولده فلا يتزوج أختها
٦٦١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا أعتق الرجل أم ولده (١) فلا يتزوج أختها ، يعني في عدتها»