الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٦٩٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُظَاهِرُ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ: «§إِنْ أَرَادَ التَّغْلِيظَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ ظِهَارَهُ الْأَوَّلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ الْيَمِينُ»
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٦٨٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل يظاهر (١) من امرأته ثم يظاهر أيضا مرتين : «إن أراد التغليظ فعليه لكل ظهار كفارة (٢) ، وإن كان أراد ظهاره الأول فعليه كفارة واحدة ، وكذلك اليمين»
الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٦٩٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُظَاهِرُ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ: «إِنْ أَرَادَ التَّغْلِيظَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ ظِهَارَهُ الْأَوَّلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ الْيَمِينُ»