جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · ٨٣٤ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 9 of 17
باب الصيد
٥٨٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي بن أبي طالب Bه أنه قال : «إذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة ، ثم أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي العدة ، وهي لا تعلم حتى تزوجت ودخل بها زوج…
٣ نسخ
٥٨٩ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : «لا يتسرى العبد ، ألا ترى إلى قول الله تعالى ( الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (١) ) إلى آخر الآية ، فالعبد لا يملك…
٥٩٠ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في «الحر : يتزوج أربع مملوكات إن شاء ، وثلاثا وثنتين»
٥٩١ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فللمولى أن يفرق بينهما ، ويأخذ من المرأة ما أخذت من العبد ، وإن تزوج بإذن مولاه فالطلاق بيد العبد»
٣ نسخ
٥٩٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «لا يتزوج العبد إلا اثنتين»
٥٩٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في النصراني واليهودي والمجوسي يظاهر (١) من امرأته أو يطلق ثم يسلم : «إن الإسلام لا يزيده إلا شدة»
٥٩٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، «أنه سأل علقمة عن رجل فجر بامرأة ثم تزوجها ، فقرأ هذه الآية» ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات (١) ) «
٥٩٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس Bهما أنه قال في ذلك : «أوله سفاح وآخره نكاح»
٥٩٦ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق : بانت (١) الأولى ، وكانت الثنتان فيما لا يملك ، وإذا طلقها ثلاثا جما…
٣ نسخ
٥٩٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي Bه أنه قال في المرأة ينعى إليها زوجها فتتزوج ثم يقدم : «أنها ترد إلى زوجها الأول ، ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر ، ويفرق بينها وبين الآ…
٣ نسخ
٥٩٩ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن رجلا سأل ابن مسعود Bه عن الرجل ، يموت وله امرأة لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا ، قال : ما سمعت فيها من النبي A شيئا ، قال : فقيل له : قل فيها برأيك ، ق…
٣ نسخ
٦٠٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر Bه أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا : السكنى والنفقة ، فقالت فاطمة ابنة قيس : طلقني زوجي ثلاثا ، فلم يجعل لي رسول الله A سكنى ولا نفقة ، فقال عمر : …
٣ نسخ
٦٠١ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي بن أبي طالب Bه أنه قال في المرأة تزوج في عدتها فيدخل بها زوجها : «أنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر وتعتد بقية عدتها من الأول وعدة مستقبلة من الآ…
٣ نسخ
٦٠٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم : أن رجلا طلق امرأته واحدة ، فحاضت حيضتين ، حتى إذا دخلت في الثالثة وانقطع الدم ، ودخلت في مغتسلها وأدنت ماءها ، ووضعت ثوبها أتاها فراجعها قبل أن تفيض ع…
٦٠٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن عطاء بن يسار : «أن المرأة التي سألت عمر Bه عن التي راجعها (١) زوجها قبل أن تغتسل ، كان دسها المغيرة بن شعبة لعمر وابن مسعود Bهم لينظر ما يقولان فيها»
نسختان
٦٠٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم : أن أعرابيا ولدت امرأته ، فمات ولدها ، فكثر اللبن في ثديها ، فقالت له : امصصه ثم امججه ، ففعل ذلك فدخل بعضه في حلقه ، فأتى أبا موسى Bه فسأله عن ذلك فقا…
٦٠٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن ابن خثيم المكي ، عن يوسف بن ماهك ، عن حفصة ، زوج النبي A : أن امرأة أتتها فقالت : إن زوجي يأتيني مجبية ومستلقية مكرهة ، فبلغ ذلك النبي A فقال : «لا بأس إذا كان في صمام …
٣ نسخ
٦٠٦ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حميد الأعرج ، عن أبي ذر Bه ، عن النبي A أنه قال : «إتيان النساء في محاشهن حرام»
٦٠٧ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن المنهال بن خليفة ، عن سلمة بن تمام ، عن أبي القعقاع الجرمي ، عن ابن مسعود Bه أنه قال : «إتيان النساء في محاشهن حرام»
٦٠٨ - حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : وجدنا كتابا بخط أبي أعرفه عن ابن مسعود Bه أنه قال : «إتيان النساء في محاشهن حرام»
٦٠٩ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : «إذا وهبت المرأة نفسها للرجل بشهود ، فقبلها الرجل ، فهو نكاح ، ولها مهر مثلها ، إلا أن ترضى بأقل من ذلك ، وإن لم يقبلها فلا شيء ، وإن قبلها ولم …
٣ نسخ
٦١٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : «أنها ترثه ما كانت في عدتها ، فإذا انقضت العدة لم ترث ، وإن طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها فلها نصف المه…
٣ نسخ
٦١١ - قال : ثنا يوسف عن أبيه ، عن غالب بن عبيد الله ، عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : «إذا قال : أنت طالق إن شاء الله فلا يقع الطلاق ، وليس بشيء» قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي …
٦١٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي بكر ، عن الحسن ، وابن سيرين أنهما قالا : «يقع الطلاق واستثناؤه باطل»
٦١٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن محمد بن قيس ، عن إبراهيم ، وعامر ، عن الأسود : أنه ذكرت له امرأة فقال : إن تزوجتها فهي طالق ، فسأل أهل الحجاز والناس ؟ فقالوا : ليس بشيء ، فلقي ابن مسعود Bه فقال : «أخب…
٦١٤ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن ابن عمر Bهما أنه قال : «لا يوطأ (١) فرج شيء من المملوكات إلا فرج إن باعه جاز ، وإن تصدق به جاز ، وإن أعتقها جاز ، وإن وهبها جاز»
٦١٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عمر Bهما : «أنه كانت له جاريتان فأعتقهما عن دبر (١) فكان يطأهما (٢)»
٦١٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «كل فرقة جاءت من قبل الرجل فهو طلاق ، ولها نصف الصداق ، وإن لم يكن دخل بها ، وكل فرقة جاءت من قبل النساء فليس لها شيء إذا لم يدخل بها»
٦١٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه قال : ثنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ، ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها ، وفارقها الأول ، ثم تزوجها الأول ، فهي عنده على طلاق مستقبل ثلا…
٣ نسخ
٦١٨ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، فليس بشيء ولا يقع الطلاق»
٦١٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه الصداق» فقال : «هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فكله»
٦٢٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا كانت تحت الحر أمة (١) فأعتقت ثم فجر قبل أن يجامعها بعد العتق ، فإنما عليه الحد ، وإن كان جامعها بعد العتق ثم فجر ، فإن عليه الرجم ،…
٦٢١ - قال : حدثنا يوسف ، عن أبيه ، عن أبي حنيفة ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود Bه أنه قال في خطبة النكاح : «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل ل…
٣ نسخ
باب الخيار
٦٢٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي Bه أنه قال في اختاري : « إن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة ، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة»
٦٢٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود Bهما أنهما قالا في اختاري : «إن اختارت زوجها فهي امرأته ، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها» وإن زيد بن ثابت Bه ق…
٦٢٤ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه «قال في اختاري ، وأمرك بيدك : سواء»
٦٢٥ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عمن حدثه عن ابن مسعود ، Bه أنه قال في قول الرجل لامرأته : اعتدي ، قال «واحدة يملك الرجعة»
٦٢٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، أنه قال : «إذا خيرت المرأة نفسها فقامت من مجلسها قبل أن تختار فليس بشيء»
٦٢٧ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل تعتق امرأته وهي أمة ولم يدخل بها فتختار نفسها أنه قال : «لا مهر لها ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها»
٦٢٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عائشة Bها أن النبي A قال لها : «اشتري بريرة فأعتقيها ؛ فإن الولاء لمن أعتق» ، فاشترتها فأعتقتها ، فخيرت وكان زوجها مولى لآل أبي أحمد
٣ نسخ
٦٢٩ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، وعمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، أنهما قالا في الخيار : «إذا قامت من مجلسها قبل أن تختار فليس لها خيار»
٦٣٠ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في العنين : «يؤجل سنة ، فإن خلص إليها ، وإلا خيرت امرأته ، فإن شاءت أقامت مع زوجها ، وإن شاءت اختارت نفسها ، فإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة»…
٣ نسخ
٦٣١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الأمة (١) : «إذا أعتقت خيرت ، فإن اختارت نفسها ولم يكن زوجها دخل بها فلا مهر لها ، وإن اختارت زوجها وقد دخل بها فالمهر لسيدها»
٣ نسخ
٦٣٢ - قال يوسف وقال أبو يوسف حدثنا إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن البصري ، عن عمر بن الخطاب Bه أنه قال في العنين : «يؤجل سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق بينهما ولها المهر كاملا ، وهي تطليقة بائنة (١)» وذكر أبو حنيفة نحو…
باب العدة
٦٣٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في قول الله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (١) ) قال : «خروجها من بيتها في عدتها هي الفاحشة المبينة»
٦٣٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود Bه «رد المتوفى عنهن أزواجهن من ظهر النجف ، كن خرجن حجاجا في عدتهن»
٦٣٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم : «أن المطلقة لا تخرج من بيتها في حق ولا في غيره حتى تنقضي عدتها ، والمتوفى عنها زوجها لا تخرج إلا في حق لابد منه ولا تبيت عن بيتها»
٣ نسخ
٦٣٦ - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها : «لا تكتحل إلا لوجع»
٦٣٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يطلقها في العدة : «أن عليها العدة مستقبلة»
٦٣٨ - حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إنما نقل علي Bه أم كلثوم حين قتل عمر Bه ؛ لأنها كانت مع عمر في دار الإمارة»
السابق
٩ / ١٧
التالي