الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦١٤ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن ابن عمر Bهما أنه قال : «لا يوطأ (١) فرج شيء من المملوكات إلا فرج إن باعه جاز ، وإن تصدق به جاز ، وإن أعتقها جاز ، وإن وهبها جاز»