الآثار لأبي يوسف ط_أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الرجل لامرأته ولم يدخل بهاليس من الرواة: إذا

٦٠٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: "§إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ: بَانَتِ الْأُولَى، وَكَانَتِ الثِّنْتَانِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمَاعَةً فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"

الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الرجل لامرأته ولم يدخل بهاليس من الرواة: إذا

٥٩٦ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق : بانت (١) الأولى ، وكانت الثنتان فيما لا يملك ، وإذا طلقها ثلاثا جماعة فهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره»

الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الرجل لامرأته ولم يدخل بهاليس من الرواة: إذا

٦٠٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ: بَانَتِ الْأُولَى، وَكَانَتِ الثِّنْتَانِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمَاعَةً فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.