الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين
٦٢٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَدَخَلَ بِهَا، وَفَارَقَهَا الْأَوَّلُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ ثَلَاثٍ، وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الْآخَرُ فَهِيَ عِنْدَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين
٦١٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه قال : ثنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ، ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها ، وفارقها الأول ، ثم تزوجها الأول ، فهي عنده على طلاق مستقبل ثلاث ، ويهدم الزوج الواحدة والثنتين ، فإن لم يكن دخل بها الزوج الآخر فهي عند الزوج الأول على ما بقي من الطلاق»
الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين
٦٢٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَدَخَلَ بِهَا، وَفَارَقَهَا الْأَوَّلُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ ثَلَاثٍ، وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الْآخَرُ فَهِيَ عِنْدَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»