جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 270 of 643
تم كتاب النكاح
عدة الامة مثل نصف عدة الحرة.
إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة.
عدتها ثلاث حيض.
الزهري : ثلاثة قروء.
تعتد ثلاث حيض.
تعتد عدة الامة.
إذا طلقت تطليقة ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها عتاقه اعتدت عدة الامة لما بانت منه ، والمتوفى عنها زوجها كذلك.
لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الامة.
تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها.
عدتها عدة الحرة.
إذا طلقت الامة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الامة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.
تمضي على عدة الامة وليس لها إلا عدة الامة.
إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة فأدركها العتق وهي في عدتها قسم أربعة أشهر وعشرا.
قلت للشعبي : رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها ؟ قال قال عمر : يفرق بينهما وتكمل عدتها الاولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الاول خاطبا وقال علي : يفرق بينها وبين زوجها وت…
إبراهيم : تكمل ما بقي من الاول وتستأنف ثلاثة قروء.
لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة.
لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا.
حتى تحيض.
للزوج - وللمرأة ولد من غيره - : ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك.
يقربها حتى يتبين حمل أم لا.
أجل عمر بن الخطاب العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وعليها العدة.
إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها.
عليها العدة إذا فرق بينهما.
عليها العدة.
فأربعة أشهر وعشرا.
تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما.
إذا أرتد الرجل عن الاسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فليس عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة.
إذا أسلمت في عدتها لزمها ما لزم المسلمات.
نعم ! عليها عدة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر.
أربعة أشهر وعشرا.
طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما عدة الحرة المسلمة.
يقسم بينهما سواء وطلاقها طلاق حرة وعدتها كذلك.
طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة وعدتهما عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة.
عدة النصرانية مثل عدة المسلمة وقسمتهما سواء.
سألت الحكم وحمادا عن الرجل يتزوج النصرانية فقالا : قسمتهما سواء.
إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر.
إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر.
مثله.
إن شاء راجعها حتى تضع الآخر منها.
هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا : * (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *.
هو أحق بها ما لم تضع الآخر.
كانوا يقولون : لو كان ولد واحد خرج منه طائفة يملك الرجعة ما لم يخرج كله.
إذا توفي الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالاول.
إذا وضعت أحدهما فقد بانت منه.
قتادة : خصم العبد.
تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة.
استعد الامير.
المطلقة تزور ولا تبيت.
المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيت زوجها ولا تمس طيبا إلا عند الطهر من قسط وأظفار.
مثل قول سعيد.
السابق
٢٧٠ / ٦٤٣
التالي