مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا طلقت الامة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الامة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.
إذا طلقت الامة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الامة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.