مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما ، تعتد ، بأيهما تبدأ عن أبو بكر عن إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم
قلت للشعبي : رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها ؟ قال قال عمر : يفرق بينهما وتكمل عدتها الاولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الاول خاطبا وقال علي : يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الاولى وتعتد من هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين.