جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 269 of 643
تم كتاب النكاح
المستحاضة تعتد بالاقراء.
تعتد بأيام أقرائها.
تعتد بالاقراء.
المستحاضة تعتد بالاقراء.
إذا طلق الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة أدنى ما كانت تحيض فلا يملك زوجها الرجعة ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر مما كانت تحيض.
عدة المستحاضة سنة.
فكان قتادة ذلك رأيه.
تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا : تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص أربعة أشهر وعشرا ثم تذاكر النفقة فقال ابن عمر : لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه ، فقال ابن عباس : ليس كذلك ، إذا تحجف…
إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم.
لا تعتد بنفاسها.
إذا طلقت وهي نفساء لم تعتد بنفاسها.
إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها.
تستبين المستحاضة أنها مستحاضة إذا جاوزت حيضتها آخر ما تطهر فيه النساء.
إنما الاقراء الاطهار.
كان القاسم وسالم يقولان : الاقراء الاطهار.
الاقراء الحيض.
عدة أم الولد ثلاث حيض.
ثلاث حيض.
ثلاث حيض.
مثله.
ثلاث حيض إذا مات عنها.
لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدتها عدة المتوفى عنها زوجها.
عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة.
عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا.
السنة بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة.
عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا.
ذلك.
عدتها حيضة.
عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها.
عدتها حيضة.
عدتها حيضة.
عدتها حيضة فلم لا [ تورثونها ] إذا جعلتموها ثلاث حيض.
الولد والسرية إذا توفي عنها سيدها شهران وخمس ليال.
الله في كتابه : * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * ما هن لهم بأزواج.
أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه.
إذا أعتقها فعدتها ثلاث حيض.
إذا أعتقها أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض.
سئل جابر ابن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره.
عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها.
لم تكن تحيض فشهر ونصف.
عدة الامة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
مثله.
حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
عدة الامة حيضتان.
إن كانت تحيض فحيضتان وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
عدة الامة حيضتان إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
له رجل : لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت.
في الامة التي لم تحض وقد راهقت : عدتها خمسة وأربعون يوما فإن كانت تحيض فعدتها حيضة.
إن كانت تحيض فحيضتان وإن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.
السابق
٢٦٩ / ٦٤٣
التالي