مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن Hatm bin Wrdan bin Mrwan عن Brd bin Snan عن مكحول عن إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين عن الزهري : ثلاثة قروء
سئل جابر ابن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره.