جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 268 of 643
تم كتاب النكاح
لا سكنى لك ولا نفقة" .
المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة.
سمعتهما يقولان : المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها ليس لهما سكنى ولا نفقة.
لا نفقة لها.
عليه النفقة
لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تفطمه.
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة.
لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها.
المطلقة ثلاثا والمولي عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة.
لكل حامل نفقة.
نعم ! إذا كان حرا.
إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع.
لها النفقة إلا أن يشترط.
عمرو بن دينار : لها النفقة ، إنما ينفق على ولده.
الحامل : لا بد لها من النفقة.
لها النفقة.
كان يجعل لها النفقة إذا كانت حاملا.
لكل حامل نفقة.
في المختلعة الحامل : لها النفقة.
لا نفقة لها.
نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد والامة تحت الحر يطلقان وهما حاملان ، لهما النفقة.
إذا طلق العبد امرأته وهي حامل أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها.
الحر إذا كانت تحته الامة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع.
عن شريح أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فجبره شريح على المتعة.
إنما يجبر على المتعة من طلق فلم يفرض ولم يدخل.
إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها.
إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل.
يمتعها بمثل نصف مهر مثلها.
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع.
لها المتعة ، وقال ابن سيرين : لها مع المتعة شئ.
لكل مطلقة متاع دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أو لم يفرض لها.
لكل مطلقة متاع.
لكل مطلقة متاع.
سعيد : إنما كان لها في سورة الاحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.
لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت وقد فرض لها.
لا متاع لها.
إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.
إن لها في النصف لمتاعا يعني لم يدخل بها.
نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف متع امرأته التي طلق جارية سوداء.
نا أبو أسامة عن أبي العميس عن الحسن بن سعد عن أبيه أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف.
عد كذا عد كذا حتى عد ثلاثين.
فمتعها بثلاث مائة.
أنه طلق امرأته فمتعها بثلاث مائة.
أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة.
أوضع المتعة الثوب وأرفعها الخادم.
من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة.
نا عبد الاعلى عن الشعبي في متاع المطلقة : ثيابها في بيتها ، الدرع والخمار والملحفة والجلباب.
كان الناس يمتعون فمنهم من يمتع بالخادم ومنهم من كان يعطي المائتين ومنهم من كان يعطي الدرع والخمار والملحفة ومنهم من كان يعطي النفقة.
المستحاضة تعتد بالاقراء.
طاوس : تعتد بالشهور.
السابق
٢٦٨ / ٦٤٣
التالي