مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)المدوَّنة · هذه النسخة وحدهاأبو بكر عن ابن علية عن أيوب عن نافعإذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.