جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 267 of 643
تم كتاب النكاح
ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن.
الفئ الجماع.
ايلاؤها شهران.
مثله.
إذا آلى من الامة أو طلق فعدتها نصف عدة الحرة.
مثل ذلك.
إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى هدم الطلاق الايلاء.
هما كفرسي رهان ، أيهما سبق أخذت به وإن وقعا جميعا أخذت به.
مثل قول الشعبي.
إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد بانت.
يهدم الطلاق الايلاء.
يهدم الطلاق الايلاء.
الايلاء في الرضى والغضب.
له علي : إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تحل لك امرأتك وإلا فهي امرأتك.
إنما الايلاء في الغضب.
ما أدري ما هذا ؟ وتلا آية الايلاء.
إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الايلاء.
الايلاء في الرضى والغضب سواء.
الايلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع.
لا إيلاء إلا أن يحلف.
كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء.
لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه وهي الآلية.
لا إيلاء إلا أن يحلف.
كل يمين معنت جماعا فهي إيلاء.
كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.
إذا انقضت عدة الايلاء فإنه لا يعده شيئا.
تربص أربعة أشهر.
إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر.
لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء.
يخطبها هو في عدتها ولا يخطبها غيره.
صدق عامر.
إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره.
لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء.
للمطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة إلا أن يشترط ذلك على المختلعة.
الزهري : لا إيلاء إلا بعد دخول.
وإن كان على جماعها قادرا.
حماد : ليس بإيلاء.
وكيع : وهو قول سفيان وكذلك نقول.
لا يخير قول المرأة في دين الله ، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ، زاد ابن فصيل : وقالت عائشة : ما لها في أن تذكر هذا خير. (٢) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا : لها السكنى وال…
لها السكنى والنفقة.
لها السكنى والنفقة.
للمطلقة النفقة ما لم تحرم فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف.
في المطلقة ثلاثا : لها السكنى ولا نفقة.
عمر : لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.
فعلى الامير.
المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
عمر بن الخطاب : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة ، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
سكنى ولا نفقة.
السابق
٢٦٧ / ٦٤٣
التالي